الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٠٩ - التنبيه «الثانى عشر» في بيان عدم صحة استصحاب الكتابي لنبوة الانبياء السالفين
و ذلك لعدم احراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك فى ثبوتهما و ترددها بين الحالتين، و انه ليس من تعارض الاستصحابين- فافهم و تأمل فى المقام فانه دقيق-.
(الثانى عشر): انه قد عرفت ان مورد الاستصحاب لا بد ان يكون حكما شرعيا أو
(و ذلك) الذي ذكرنا من عدم مورد للاستصحاب هاهنا (لعدم احراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك) لاحتمال انفصال الشك عن اليقين بزمان اليقين بانتقاضه، فانه لو كان في الواقع تطهر في الثانية و احدث في الثالثة كان شكه في الطهارة في الرابعة غير متصل بزمان يقينه و هو الساعة الثانية، لانتقاض اليقين بالطهارة باليقين بالحدث الذي كان زمانه الساعة الثالثة، فالمتيقن الساعة الثانية و المشكوك الساعة الرابعة.
و بالعكس فيما لو أراد استصحاب الحدث لاحتمال كونه في الثانية و انه انفصل عن زمان شكه- و هو الرابعة- باليقين بالطهارة في الساعة الثالثة (في ثبوتهما) متعلق ب «الشك» أي الشك في ثبوت الطهارة و الحدث (و ترددها) أي تردد الحالة السابقة (بين الحالتين) أي حالة الطهارة و الحدث.
(و انه) أي انقدح ان تعاقب الحالتين (ليس من تعارض الاستصحابين) كما يظهر من المشهور (فافهم و تأمل في المقام فانه دقيق) و بالتأمل حقيق.
التنبيه «الثانى عشر» في بيان عدم صحة استصحاب الكتابي لنبوة الانبياء السالفين
(انه قد عرفت ان مورد الاستصحاب لا بد ان يكون حكما شرعيا) كاستصحاب الوجوب (أو)