الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٦٣ - التنبيه «السابع» فى الاصل المثبت
ضرورة ان قضية الاشتراك ليس إلّا ان الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك لا انه حكم الكل و لو من لم يكن كذلك بلا شك و هو واضح.
(السابع)
أي كما لا حالة سابقة لا اشتراك (ضرورة ان قضية الاشتراك) المحقق بالاجماع (ليس إلّا ان الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك) فهما مشتركان لانهما مثلان في الصفة (لا أنه حكم الكل): مدرك الشريعتين و غيره (و لو من لم يكن كذلك) أي لا يقين سابق له لانه لم يدرك تلك الشريعة (بلا شك، و هو واضح) فقياس غير المدرك بالمدرك مثل قياس من لا حالة له سابقا بمن له طهارة سابقة، و هو باطل قطعا.
التنبيه «السابع» فى الاصل المثبت:
لا يخفى ان لوجود زيد أربعة أقسام من الآثار:
«الاول» الآثار الشرعية بلا واسطة، كوجوب نفقة زوجته.
«الثاني» في الآثار الشرعية مع الواسطة. كاستحباب خضاب لحيته، فانه أثر شرعي لكن مع واسطة هى انبات لحيته.
«الثالث» الآثار العادية كانبات لحيته، فان عادة تنبت لحية الرجل اذا تجاوز سن البلوغ.
«الرابع» الآثار العقلية ككونه في الحيز.
اذا عرفت ذلك قلنا: لو غاب زيد عن البلد و هو أمرد، ثم شككنا في موته و حياته، فلا اشكال في جريان استصحاب حياته، و هذا الاستصحاب موجب لترتب