الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٤٢ - استصحاب المقيد بالزمان
بحسبه، ضرورة ان الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل فى زمان آخر و لو بالنظر المسامحى العرفى.
نعم لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متحدا فيما اذا كان الشك فى بقاء حكمه من جهة الشك فى انه بنحو التعدد المطلوبى
الذي أخذ الزمان قيدا (بحسبه) أي بحسب النظر العرفي.
(ضرورة ان الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل في زمان آخر) هذا وجه التعدد في صورة التقييد (و لو بالنظر المسامحي العرفي) «لو» متصلة بقوله «و متعدد»، فانه لو قال المولى: «اذهب الى دار زيد في هذا اليوم» رآه العرف غير الذهاب الى داره غدا، و هكذا لو قال «اجلس هنا ما دام زيد في الدار» رأوه غير الجلوس بعد خروج زيد.
(نعم) لو احتمل أن يكون التقييد بالزمان من باب تعدد المطلوب- كما لو قال اجلس ليلة عرفة في حرم الحسين (عليه السلام) الى الصباح- فانه لو شك في أن المطلوب هل هو المقيد فقط، أو أن المقيد ذو طلبين طلب الاصل و طلب كونه مقيدا و انه بعد الصباح أيضا الجلوس مستحب جرى الاستصحاب و انه كان مطلوبا قبل الصباح، فهو مطلوب بعده لتمامية أركان الاستصحاب من اليقين السابق و الشك اللاحق.
ف (لا يبعد أن يكون) الجلوس في الزمان الاول و الثاني (بحسبه) أي بحسب النظر العرفي (أيضا متحدا) كما هو متحد في صورة العلم بتعدد المطلوب (فيما اذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في انه بنحو التعدد المطلوبي) حتى يكون أصل الفعل مطلوبا مطلقا، و كونه في هذا الزمان الخاص مطلوبا