الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٠٢ - «وهم و دفع»
لزيد بركوبه له و سائر تصرفاته فيه.
أو من جهة انشائه و العقد مع من اختياره بيده كملك الاراضى و العقار البعيدة للمشترى بمجرد عقد البيع شرعا و عرفا. فالملك الذى يسمى بالجدة أيضا غير الملك الذى هو اختصاص خاص ناشئ من سبب اختيارى كالعقد أو غير اختيارى كالارث و نحوهما من الاسباب الاختيارية و غيرها، فالتوهم انما نشأ من اطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا. و الغفلة عن
(لزيد ب) سبب (ركوبه له و سائر تصرفاته فيه) و هذا يضر جليا فيما لو تصرف فيه بدون سبق عقد كحيازة المباحات.
(أو من جهة انشائه) أى الملك (و العقد مع من اختياره بيده) أي مع شخص صاحب سلطة اختيار هذا الملك بيده (كملك الاراضي و العقار البعيدة للمشتري بمجرد عقد البيع شرعا و عرفا) فانه ليس بالخلق- كالاول- و لا بالتصرف- كالثاني- فيكون قسما ثالثا، و جميع هذه الاقسام ليست من مقولة «الجدة».
(فالملك الذي يسمى بالجدة أيضا) المصطلح عند أهل المعقول (غير الملك) الذي هو مقصودنا و نقول بأنه ينشأ بالجعل (الذي هو اختصاص خاص ناشئ من سبب اختياري كالعقد) و التمليك (أو غير اختياري كالارث و نحوهما) أي نحو العقد و الارث (من) سائر (الاسباب الاختيارية و غيرها ف) اذا عرفت ما ذكرناه تعرف بأن (التوهم انما نشأ من اطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا) كما يطلق على هذا الاختصاص الناشئ من الخلق و التصرف و العقد (و الغفلة عن) أى مرادنا من كون الملك قابلا للجعل المعنى الثاني لا المعنى الاول