مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٣ ص
(٢)
تتمة فصل في الأغسال
٣ ص
(٣)
تتمة فصل في الأغسال الواجبة
٣ ص
(٤)
تتمة أحكام الأموات
٣ ص
(٥)
تتمة فصل في تغسيل الميت
٣ ص
(٦)
فصل ما يستثنى من تغسيل الميت
٣ ص
(٧)
إحداهما الشهيد المقتول في المعركة
٣ ص
(٨)
الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص
٩ ص
(٩)
مسألة(6) سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول
٢٣ ص
(١٠)
مسألة(7) إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع
٢٧ ص
(١١)
مسألة(8) إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيدا أم لا
٢٧ ص
(١٢)
مسألة(9) من أطلق عليه الشهيد في الاخبار
٢٩ ص
(١٣)
مسألة(10) إذا اشتبه المسلم بالكافر
٢٩ ص
(١٤)
مسألة(11) مس الشهيد و المقتول بالقصاص
٣٢ ص
(١٥)
مسألة(12) القطعة المبانة من الميت
٣٣ ص
(١٦)
مسألة(13) إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم
٤٥ ص
(١٧)
مسألة(14) إذا كانت القطعة مشبهة بين الذكر و الأنثى
٤٥ ص
(١٨)
فصل في كيفية التغسيل
٤٦ ص
(١٩)
يجب تغسيله ثلاثة أغسال
٤٦ ص
(٢٠)
مسألة(1) الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل
٥٤ ص
(٢١)
مسألة(2) يعتبر في كل من السدر و الكافور
٥٨ ص
(٢٢)
مسألة(3) لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده و ان كان مستحبا
٦٣ ص
(٢٣)
مسألة(4) ليس لماء غسل الميت حد
٦٥ ص
(٢٤)
مسألة(5) إذا تعذر احد الخليطين سقط اعتباره
٦٦ ص
(٢٥)
مسألة(6) إذا تعذر الماء يمم ثلاثة تيممات
٧١ ص
(٢٦)
مسألة(7) إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد
٧٥ ص
(٢٧)
مسألة(8) إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا
٨٢ ص
(٢٨)
مسألة(9) إذا كان الميت محرما
٨٣ ص
(٢٩)
مسألة(10) إذا ارتفع العذر عن الغسل
٨٦ ص
(٣٠)
مسألة(11) يجب ان يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت
٨٨ ص
(٣١)
مسألة(12) الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين
٨٩ ص
(٣٢)
فصل في شرائط الغسل
٩١ ص
(٣٣)
و هي أمور
٩١ ص
(٣٤)
الأول نية القربة
٩١ ص
(٣٥)
الثاني طهارة الماء
٩١ ص
(٣٦)
الثالث إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله
٩١ ص
(٣٧)
الرابع ازالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة
٩٢ ص
(٣٨)
الخامس اباحة الماء و ظرفه و مصبه و مجرى غسالته
٩٢ ص
(٣٩)
مسائل
٩٢ ص
(٤٠)
مسألة(1) يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب
٩٢ ص
(٤١)
مسألة(2) يجزى غسل الميت عن الجنابة و الحيض
٩٤ ص
(٤٢)
مسألة(3) لا يشترط في غسل الميت ان يكون بعد برده
٩٧ ص
(٤٣)
مسألة(4) النظر إلى عورة الميت حرام
٩٨ ص
(٤٤)
مسألة(5) إذا دفن الميت بلا غسل
٩٨ ص
(٤٥)
مسألة(6) لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت
١٠٠ ص
(٤٦)
مسألة(7) إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا
١٠١ ص
(٤٧)
مسألة(8) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه
١٠٢ ص
(٤٨)
مسألة(9) اللوح و السرير الذي يغسل الميت عليه
١٠٧ ص
(٤٩)
فصل في آداب غسل الميت
١٠٨ ص
(٥٠)
(الأول) ان يجعل على مكان عال
١٠٨ ص
(٥١)
الثاني ان يوضع مستقبل القبلة
١٠٩ ص
(٥٢)
(الثالث) ان ينزع قميصه من طرف رجليه
١١٠ ص
(٥٣)
الرابع ان يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة
١١١ ص
(٥٤)
الخامس ان يحفر حفيرة لغسالته
١١٢ ص
(٥٥)
السادس ان يكون عاريا مستور العروة
١١٣ ص
(٥٦)
السابع ستر عورته
١١٣ ص
(٥٧)
الثامن تليين أصابعه برفق
١١٣ ص
(٥٨)
التاسع غسل يديه قبل التغسيل الى نصف الذراع
١١٤ ص
(٥٩)
العاشر غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي
١١٤ ص
(٦٠)
الحادي عشر غسل فرجه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل
١١٥ ص
(٦١)
الثاني عشر مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين
١١٦ ص
(٦٢)
الثالث عشر ان يبدء في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن
١١٨ ص
(٦٣)
الرابع عشر ان يقف الغاسل الى جانبه الأيمن
١١٨ ص
(٦٤)
الخامس عشر غسل الغاسل يديه الى المرفقين بل الى المنكبين ثلاث مرات
١١٨ ص
(٦٥)
السادس عشر ان يمسح بدنه عند التغسيل بيده
١١٨ ص
(٦٦)
السابع عشر ان يكون ماء غسله ست قرب
١١٩ ص
(٦٧)
الثامن عشر تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه
١١٩ ص
(٦٨)
التاسع عشر ان يوضأه قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة
١١٩ ص
(٦٩)
العشرون ان يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة
١٢٠ ص
(٧٠)
الحادي و العشرون ان كان الغاسل يباشر تكفينه
١٢٠ ص
(٧١)
الثاني و العشرون ان يكون الغاسل مشغولا بذكر الله و الاستغفار عند التغسيل
١٢٠ ص
(٧٢)
الثالث و العشرون ان لا يظهر عيبا في بدنه إذا رآه
١٢١ ص
(٧٣)
فصل في مكروهات الغسل
١٢١ ص
(٧٤)
الأول إقعاده حال الغسل
١٢١ ص
(٧٥)
الثاني جعل الغاسل إياه بين رجليه
١٢٢ ص
(٧٦)
الثالث حلق رأسه أو عانته
١٢٢ ص
(٧٧)
الرابع نتف شعر إبطيه
١٢٢ ص
(٧٨)
الخامس قص شاربه
١٢٢ ص
(٧٩)
السادس قص أظفاره
١٢٢ ص
(٨٠)
السابع ترجيل شعره
١٢٢ ص
(٨١)
الثامن تخليل ظفره
١٢٢ ص
(٨٢)
التاسع غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا
١٢٤ ص
(٨٣)
العاشر التخطي عليه حين الغسل
١٢٥ ص
(٨٤)
الحادي عشر إرسال غسالته الى بيت الخلاء بل إلى البالوعة
١٢٥ ص
(٨٥)
الثاني عشر مسح بطنه إذا كانت حاملا
١٢٥ ص
(٨٦)
مسائل
١٢٥ ص
(٨٧)
مسألة(1) إذا سقط من بدن الميت شيء
١٢٥ ص
(٨٨)
مسألة(2) إذا كان الميت غير مختون لا يجوز ان يختن بعد موته
١٢٦ ص
(٨٩)
مسألة(3) لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور
١٢٦ ص
(٩٠)
فصل في تكفين الميت
١٢٧ ص
(٩١)
مسائل
١٣٩ ص
(٩٢)
مسألة(1) لا يعتبر في التكفين قصد القربة
١٣٩ ص
(٩٣)
مسألة(2) الأحوط في كل من القطعات ان يكون وحده ساترا لما تحته
١٤٠ ص
(٩٤)
مسألة(3) لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا المغصوب
١٤١ ص
(٩٥)
مسألة(4) لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس
١٤٣ ص
(٩٦)
مسألة(5) إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول و احد المذكورات
١٥١ ص
(٩٧)
مسألة(6) يجوز التكفين بالحرير غير الخالص
١٥٤ ص
(٩٨)
مسألة(7) إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة
١٥٥ ص
(٩٩)
مسألة(8) كفن الزوجة على زوجها
١٥٨ ص
(١٠٠)
مسألة(9) يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور
١٦٢ ص
(١٠١)
أحدها يساره
١٦٢ ص
(١٠٢)
الثاني عدم موتهما معا
١٦٥ ص
(١٠٣)
الثالث عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس
١٦٥ ص
(١٠٤)
الرابع ان لا يتعلق به حق الغير
١٦٥ ص
(١٠٥)
الخامس عدم تعيينها الكفن بالوصية
١٦٥ ص
(١٠٦)
مسألة(10) كفن المحللة على سيدها لا المحللة له
١٦٦ ص
(١٠٧)
مسألة(11) إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوى كفن أحدهما
١٦٦ ص
(١٠٨)
مسألة(12) إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج
١٦٨ ص
(١٠٩)
مسألة(13) كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه
١٦٨ ص
(١١٠)
مسألة(14) لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة
١٦٩ ص
(١١١)
مسألة(15) إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها
١٧٠ ص
(١١٢)
مسألة(16) إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى
١٧٠ ص
(١١٣)
مسألة(17) ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج
١٧١ ص
(١١٤)
مسألة(18) كفن المملوك على سيده
١٧٢ ص
(١١٥)
مسألة(19) الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة
١٧٣ ص
(١١٦)
مسألة(20) الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة
١٧٥ ص
(١١٧)
مسألة(21) إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير
١٧٧ ص
(١١٨)
مسألة(22) إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن
١٨١ ص
(١١٩)
مسألة(23) تكفين المحرم كغيره
١٨٤ ص
(١٢٠)
فصل في مستحبات الكفن
١٨٥ ص
(١٢١)
أحدها العمامة للرجل و يكفى فيها المسمى طولا و عرضا
١٨٥ ص
(١٢٢)
الثاني المقنعة للامراة بدل العمامة
١٨٨ ص
(١٢٣)
الثالث لفافة لثدييها يشدان بها الى ظهرها
١٩٠ ص
(١٢٤)
الرابع خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة
١٩٠ ص
(١٢٥)
الخامس خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما
١٩١ ص
(١٢٦)
السادس لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة
١٩٥ ص
(١٢٧)
السابع ان يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه
٢٠١ ص
(١٢٨)
فصل في بقية المستحبات
٢٠٣ ص
(١٢٩)
الأول إجادة الكفن
٢٠٣ ص
(١٣٠)
الثاني ان يكون من القطن
٢٠٣ ص
(١٣١)
الثالث ان يكون أبيض
٢٠٣ ص
(١٣٢)
الرابع ان يكون من خالص المال و طهوره لا من المشتبهات
٢٠٤ ص
(١٣٣)
الخامس ان يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه
٢٠٤ ص
(١٣٤)
السادس ان يلقى عليه شيء من الكافور و الذريرة
٢٠٥ ص
(١٣٥)
السابع ان يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت
٢٠٩ ص
(١٣٦)
الثامن ان يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج الى الخياطة
٢٠٩ ص
(١٣٧)
التاسع ان يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث
٢٠٩ ص
(١٣٨)
العاشر ان يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب و المستحب حتى العمامة اسمه و اسم أبيه
٢١٥ ص
(١٣٩)
الحادي عشر ان يكتب على كفنه تمام القران
٢١٨ ص
(١٤٠)
الثاني عشر ان يهيئ كفنه قبل موته
٢٢٥ ص
(١٤١)
الثالث عشر ان يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة
٢٢٥ ص
(١٤٢)
تتمة، إذا لم تكتب الأدعية المذكورة و القران على الكفن
٢٢٦ ص
(١٤٣)
فصل في مكروهات الكفن
٢٢٦ ص
(١٤٤)
أحدها قطعها بالحديد
٢٢٦ ص
(١٤٥)
الثاني عمل الأكمام و الزرور له إذا كان جديدا
٢٢٦ ص
(١٤٦)
الثالث بل الخيوط التي يخاط بها بريقه
٢٢٨ ص
(١٤٧)
الرابع تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح
٢٢٨ ص
(١٤٨)
الخامس كونه اسود
٢٣٣ ص
(١٤٩)
السادس ان يكتب عليه بالسواد
٢٣٣ ص
(١٥٠)
السابع كونه من الكتان و لو ممزوجا
٢٣٣ ص
(١٥١)
الثامن كونه ممزوجا بالإبريسم
٢٣٤ ص
(١٥٢)
التاسع المماكسة في شرائه
٢٣٤ ص
(١٥٣)
العاشر جعل عمامته بلا حنك
٢٣٤ ص
(١٥٤)
الحادي عشر كونه وسخا غير نظيف
٢٣٤ ص
(١٥٥)
الثاني عشر كونه مخيطا
٢٣٤ ص
(١٥٦)
فصل في الحنوط
٢٣٥ ص
(١٥٧)
مسألة(1) لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير
٢٤٢ ص
(١٥٨)
مسألة(2) لا يعتبر في التحنيط قصد القربة
٢٤٢ ص
(١٥٩)
مسألة(3) يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى
٢٤٤ ص
(١٦٠)
مسألة(4) إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط
٢٤٩ ص
(١٦١)
مسألة(5) يكره إدخال الكافور في عين الميت
٢٤٩ ص
(١٦٢)
مسألة(6) إذا زاد الكافور يوضع على صدره
٢٥٠ ص
(١٦٣)
مسألة(7) يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون
٢٥٠ ص
(١٦٤)
مسألة(8) يكره وضع الكافور على النعش
٢٥٠ ص
(١٦٥)
مسألة(9) يستحب خلط الكافور بشيء من تربة الحسين عليه السلام
٢٥٠ ص
(١٦٦)
مسألة(10) يكره اتباع النعش بالمجمرة
٢٥١ ص
(١٦٧)
مسألة(11) يبدء في التحنيط بالجبهة
٢٥١ ص
(١٦٨)
مسألة(12) إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط
٢٥١ ص
(١٦٩)
فصل في الجريدتين
٢٥٢ ص
(١٧٠)
مسألة(1) الاولى ان تكونا من النخل
٢٥٤ ص
(١٧١)
مسألة(2) الجريدة اليابسة لا تكفى
٢٥٧ ص
(١٧٢)
مسألة(3) الاولى ان تكون في الطول بمقدار ذراع
٢٥٨ ص
(١٧٣)
مسألة(4) الاولى في كيفية وضعهما
٢٥٩ ص
(١٧٤)
مسألة(5) لو ترك الجريدة لنسيان و نحوه
٢٦٢ ص
(١٧٥)
مسألة(6) لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن
٢٦٢ ص
(١٧٦)
مسألة(7) الاولى ان يكتب عليهما اسم الميت و اسم أبيه
٢٦٤ ص
(١٧٧)
فصل في التشييع
٢٦٧ ص
(١٧٨)
أحدها ان يقول إذا نظر الى الجنازة
٢٧١ ص
(١٧٩)
الثاني ان يقول حين حمل الجنازة
٢٧٢ ص
(١٨٠)
الثالث ان يمشى
٢٧٣ ص
(١٨١)
الرابع ان يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان
٢٧٣ ص
(١٨٢)
الخامس ان يكون المشيع خاشعا
٢٧٤ ص
(١٨٣)
السادس ان يمشى خلف الجنازة أو طرفيها
٢٧٤ ص
(١٨٤)
السابع ان يلقى عليها ثوب غير مزين
٢٧٦ ص
(١٨٥)
الثامن ان يكون حاملوها أربعة
٢٧٦ ص
(١٨٦)
التاسع تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة
٢٧٧ ص
(١٨٧)
العاشر ان يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا ردائه
٢٨١ ص
(١٨٨)
أحدها الضحك و اللعب و اللهو
٢٨١ ص
(١٨٩)
الثاني وضع الرداء من غير صاحب المصيبة
٢٨٢ ص
(١٩٠)
الثالث الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار
٢٨٢ ص
(١٩١)
الرابع تشييع النساء الجنازة و ان كانت للنساء
٢٨٣ ص
(١٩٢)
الخامس الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت
٢٨٤ ص
(١٩٣)
السادس ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى
٢٨٥ ص
(١٩٤)
السابع ان يقول المصاب أو غيره ارفقوا به أو استغفروا له أو ترحموا عليه
٢٨٦ ص
(١٩٥)
الثامن اتباعها بالنار و لو مجمرة
٢٨٦ ص
(١٩٦)
التاسع القيام عند مرورها ان كان جالسا
٢٨٧ ص
(١٩٧)
العاشر قيل ينبغي ان يمنع الكافر و المنافق من التشييع
٢٨٨ ص
(١٩٨)
فصل في الصلاة على الميت
٢٨٩ ص
(١٩٩)
مسائل
٢٨٩ ص
(٢٠٠)
مسألة(1) يشترط في صحة الصلاة ان يكون المصلى مؤمنا
٢٩٩ ص
(٢٠١)
مسألة(2) الأقوى صحة صلاة الصبي المميز
٣٠١ ص
(٢٠٢)
مسألة(3) يشترط ان تكون بعد الغسل و التكفين
٣٠١ ص
(٢٠٣)
مسألة(4) إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات
٣٠٨ ص
(٢٠٤)
مسألة(5) يجوز ان يصلى على الميت اشخاص متعددون
٣٠٩ ص
(٢٠٥)
مسألة(6) في وجوب الصلاة لبعض أجزاء الميت إذا وجد، لكن الأحوط الصلاة على العضو التام
٣١٠ ص
(٢٠٦)
مسألة(7) يجب ان تكون الصلاة قبل الدفن
٣١١ ص
(٢٠٧)
مسألة(8) إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستيذان
٣١١ ص
(٢٠٨)
مسألة(9) إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة
٣١٣ ص
(٢٠٩)
مسألة(10) إذا اوصى الميت بان يصلى عليه شخص معين
٣١٤ ص
(٢١٠)
مسألة(11) يستحب إتيان الصلاة جماعة
٣١٤ ص
(٢١١)
مسألة(12) لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين
٣١٨ ص
(٢١٢)
مسألة(13) يجوز في الجماعة ان يقصد الامام
٣١٨ ص
(٢١٣)
مسألة(14) يجوز ان تؤم المرأة جماعة النساء
٣١٩ ص
(٢١٤)
مسألة(15) يجوز صلاة العراة على الميت
٣٢٠ ص
(٢١٥)
مسألة(16) في الجماعة من غير النساء و العراة
٣٢١ ص
(٢١٦)
مسألة(17) إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب ان تقف خلفه
٣٢٢ ص
(٢١٧)
مسألة(18) يجوز في صلاة الميت العدول من إمام الى امام في الأثناء
٣٢٦ ص
(٢١٨)
مسألة(19) إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له ان ينفرد
٣٢٧ ص
(٢١٩)
مسألة(20) إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الامام له ان يدخل في الجماعة
٣٣٠ ص
(٢٢٠)
فصل في كيفية الصلاة على الميت
٣٣٤ ص
(٢٢١)
مسألة(1) لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية
٣٥١ ص
(٢٢٢)
مسألة(2) لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور
٣٥٥ ص
(٢٢٣)
مسألة(3) يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب
٣٥٥ ص
(٢٢٤)
مسألة(4) ليس في صلاة الميت أذان و لا اقامة
٣٥٦ ص
(٢٢٥)
مسألة(5) إذا لم يعلم ان الميت رجل أو امرأة يجوز ان يأتي بالضمائر
٣٥٨ ص
(٢٢٦)
مسألة(6) إذ أشك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل
٣٥٩ ص
(٢٢٧)
مسألة(7) يجوز ان يقرء الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها
٣٥٩ ص
(٢٢٨)
فصل في شرائط صلاة الميت
٣٦١ ص
(٢٢٩)
و هي أمور
٣٦١ ص
(٢٣٠)
الأول ان يوضع الميت مستلقيا
٣٦١ ص
(٢٣١)
الثاني ان يكون رأسه الى يمين المصلى و رجله الى يساره
٣٦١ ص
(٢٣٢)
الثالث ان يكون المصلى خلفه محاذيا له
٣٦٢ ص
(٢٣٣)
الرابع ان يكون الميت حاضرا
٣٦٢ ص
(٢٣٤)
الخامس ان لا يكون بينهما حائل
٣٦٣ ص
(٢٣٥)
السادس ان لا يكن بينهما بعد مفرط
٣٦٤ ص
(٢٣٦)
السابع ان لا يكون أحدهما أعلى من الأخر علوا مفرطا
٣٦٤ ص
(٢٣٧)
الثامن استقبال المصلي القبلة
٣٦٥ ص
(٢٣٨)
التاسع ان يكون قائما
٣٦٧ ص
(٢٣٩)
العاشر تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام
٣٦٧ ص
(٢٤٠)
الحادي عشر قصد القربة
٣٦٧ ص
(٢٤١)
الثاني عشر اباحة المكان
٣٦٧ ص
(٢٤٢)
الثالث عشر الموالاة بين التكبيرات و الأدعية
٣٦٨ ص
(٢٤٣)
الرابع عشر الاستقرار
٣٦٨ ص
(٢٤٤)
الخامس عشر ان تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط
٣٦٨ ص
(٢٤٥)
السادس عشر ان يكون مستور العورة
٣٦٨ ص
(٢٤٦)
السابع عشر اذن الولي
٣٦٩ ص
(٢٤٧)
مسائل
٣٦٩ ص
(٢٤٨)
مسألة(1) لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث
٣٦٩ ص
(٢٤٩)
مسألة(2) إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يصلى جالسا
٣٧٢ ص
(٢٥٠)
مسألة(3) إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط
٣٧٤ ص
(٢٥١)
مسألة(4) إذا كان الميت في مكان مغصوب
٣٧٦ ص
(٢٥٢)
مسألة(5) إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة
٣٧٧ ص
(٢٥٣)
مسألة(6) إذا تبين بعد الصلاة ان الميت كان مكبوبا
٣٧٧ ص
(٢٥٤)
مسألة(7) إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره
٣٧٧ ص
(٢٥٥)
مسألة(8) إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه
٣٨١ ص
(٢٥٦)
مسألة(9) يجوز التيمم لصلاة الجنازة
٣٨٢ ص
(٢٥٧)
مسألة(10) الأحوط ترك التكلم في أثناء صلاة الميت
٣٨٣ ص
(٢٥٨)
مسألة(11) مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في اجزاء صلاة العاجز عن القيام اشكال
٣٨٣ ص
(٢٥٩)
مسألة(12) إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا
٣٨٥ ص
(٢٦٠)
مسألة(13) إذا شك في ان غيره صلى عليه أم لا
٣٨٦ ص
(٢٦١)
مسألة(14) إذا صلى احد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب إتيانها
٣٨٦ ص
(٢٦٢)
مسألة(15) المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال
٣٨٧ ص
(٢٦٣)
مسألة(16) يجوز تكرار الصلاة على الميت
٣٨٩ ص
(٢٦٤)
مسألة(17) يجب ان تكون الصلاة قبل الدفن
٣٩٢ ص
(٢٦٥)
مسألة(18) الميت المصلى عليه قبل الدفن
٣٩٣ ص
(٢٦٦)
مسألة(19) يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة
٣٩٤ ص
(٢٦٧)
مسألة(20) يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت
٣٩٥ ص
(٢٦٨)
مسألة(21) لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة
٣٩٩ ص
(٢٦٩)
مسألة(22) إذا كان هناك ميتان يجوز ان يصلى على كل واحد منهما
٣٩٩ ص
(٢٧٠)
مسألة(23) إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت أخر
٤٠٠ ص
(٢٧١)
فصل في آداب الصلاة على الميت
٤٠٧ ص
(٢٧٢)
الأول ان يكون المصلى
٤٠٧ ص
(٢٧٣)
الثاني ان يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل
٤٠٨ ص
(٢٧٤)
الثالث ان يكون المصلى حافيا
٤١٠ ص
(٢٧٥)
الرابع رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى
٤١٢ ص
(٢٧٦)
الخامس ان يقف قريبا من الجنازة
٤١٣ ص
(٢٧٧)
السادس ان يرفع الامام صوته بالتكبيرات
٤١٤ ص
(٢٧٨)
السابع اختيار المواضع المعتادة للصلاة
٤١٤ ص
(٢٧٩)
الثامن ان لا توقع في المساجد فإنه مكروه عدا مسجد الحرام
٤١٥ ص
(٢٨٠)
التاسع ان تكون بالجماعة و ان كان يكفى المنفرد و لو امرأة
٤١٦ ص
(٢٨١)
العاشر ان يقف المأموم خلف الامام و ان كان واحدا بخلاف اليومية
٤١٦ ص
(٢٨٢)
الحادي عشر الاجتهاد في الدعاء للميت و للمؤمنين
٤١٧ ص
(٢٨٣)
الثاني عشر ان يقول قبل الصلاة الصلاة ثلاث مرات
٤١٧ ص
(٢٨٤)
الثالث عشر ان تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها
٤١٨ ص
(٢٨٥)
الرابع عشر رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد التكبير الرابع
٤١٨ ص
(٢٨٦)
مسألة(1) إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحدة منفردا
٤١٨ ص
(٢٨٧)
فصل في الدفن
٤٢٥ ص
(٢٨٨)
مسائل
٤٢٥ ص
(٢٨٩)
مسألة(1) يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن
٤٢٨ ص
(٢٩٠)
مسألة(2) إذا مات ميت في السفينة
٤٢٩ ص
(٢٩١)
مسألة(3) إذا ماتت كافرة
٤٣٢ ص
(٢٩٢)
مسألة(4) لا يعتبر في الدفن قصد القربة
٤٣٤ ص
(٢٩٣)
مسألة(5) إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر
٤٣٥ ص
(٢٩٤)
مسألة(6) مؤنة الإلقاء في البحر من أصل التركة
٤٣٥ ص
(٢٩٥)
مسألة(7) يشترط في الدفن أيضا اذن الولي كالصلاة و غيرها
٤٣٥ ص
(٢٩٦)
مسألة(8) إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن
٤٣٦ ص
(٢٩٧)
مسألة(9) الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين
٤٣٦ ص
(٢٩٨)
مسألة(10) لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار
٤٣٦ ص
(٢٩٩)
مسألة(11) لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة
٤٣٨ ص
(٣٠٠)
مسألة(12) لا يجوز الدفن في المكان المغصوب
٤٣٨ ص
(٣٠١)
مسألة(13) يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت
٤٣٩ ص
(٣٠٢)
مسألة(14) إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه
٤٤٠ ص
(٣٠٣)
مسألة(15) إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليه
٤٤١ ص
(٣٠٤)
فصل في المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده
٤٤٤ ص
(٣٠٥)
و هي أمور
٤٤٤ ص
(٣٠٦)
الأول ان يكون عمق القبر إلى الترقوة
٤٤٤ ص
(٣٠٧)
الثاني ان يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة
٤٤٧ ص
(٣٠٨)
الثالث ان يدفن في المقبرة القريبة
٤٤٨ ص
(٣٠٩)
الرابع ان يوضع الجنازة دون القبر
٤٤٩ ص
(٣١٠)
الخامس ان كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة
٤٥١ ص
(٣١١)
السادس ان يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة
٤٥٢ ص
(٣١٢)
السابع ان يسل من نعشه سلا فيرسل الى القبر برفق
٤٥٤ ص
(٣١٣)
الثامن الدعاء عند السل من النعش
٤٥٤ ص
(٣١٤)
التاسع ان تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر و يبدء من طرف الرأس
٤٥٧ ص
(٣١٥)
العاشر ان يحسر عن وجهه و يجعل خده على الأرض و يعمل له وسادة من تراب
٤٥٧ ص
(٣١٦)
الحادي عشر ان يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه
٤٥٨ ص
(٣١٧)
الثاني عشر جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السلام تلقاء وجهه
٤٥٨ ص
(٣١٨)
الثالث عشر تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن
٤٥٩ ص
(٣١٩)
الرابع عشر ان يسد اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع التراب عليه
٤٦٢ ص
(٣٢٠)
الخامس عشر ان يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنه باب القبر
٤٦٣ ص
(٣٢١)
السادس عشر ان يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس
٤٦٣ ص
(٣٢٢)
السابع عشر ان يهيل غير ذي رحم ممن حضر التراب عليه بظهر الكف
٤٦٦ ص
(٣٢٣)
الثامن عشر ان يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها
٤٦٨ ص
(٣٢٤)
التاسع عشر رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة
٤٧٠ ص
(٣٢٥)
العشرون تربيع القبر
٤٧١ ص
(٣٢٦)
الحادي و العشرون ان يجعل على القبر علامة
٤٧٢ ص
(٣٢٧)
الثاني و العشرون ان يرش عليه الماء
٤٧٣ ص
(٣٢٨)
الثالث و العشرون ان يضع الحاضرون بعد الرش اصابعهم مفرجات على القبر
٤٧٤ ص
(٣٢٩)
الخامس و العشرون ان يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر و ينصب عند رأسه
٤٨١ ص
(٣٣٠)
السادس و العشرون ان يجعل في فمه فص عقيق
٤٨١ ص
(٣٣١)
السابع و العشرون ان يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره بعضهم
٤٨٢ ص
(٣٣٢)
الثامن و العشرون تعزية المصاب و تسليته قبل الدفن و بعده
٤٨٢ ص
(٣٣٣)
التاسع و العشرون إرسال الطعام الى أهل الميت ثلاثة أيام
٤٩٠ ص
(٣٣٤)
الثلاثون شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير
٤٩١ ص
(٣٣٥)
الواحد و الثلاثون البكاء على المؤمن
٤٩٢ ص
(٣٣٦)
الثاني و الثلاثون ان يسلي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبي صلى الله عليه و آله
٤٩٣ ص
(٣٣٧)
الثالث و الثلاثون الصبر على المصيبة و الاحتساب و التأسي بالأنبياء و الصلحاء
٤٩٤ ص
(٣٣٨)
الرابع و الثلاثون قول انا الله و انا إليه راجعون
٤٩٤ ص
(٣٣٩)
الخامس و الثلاثون زيارة قبور المؤمنين و السلام عليهم
٤٩٥ ص
(٣٤٠)
السادس و الثلاثون طلب الحاجة عند قبر الوالدين
٤٩٩ ص
(٣٤١)
السابع و الثلاثون أحكام بناء القبر
٤٩٩ ص
(٣٤٢)
الثامن و الثلاثون دفن الإرقاب متقاربين
٥٠٠ ص
(٣٤٣)
التاسع و الثلاثون التحميد و الاسترجاع و سؤال الخلف عند موت الولد
٥٠٠ ص
(٣٤٤)
الأربعون صلاة الهدية ليلة الدفن
٥٠٠ ص
(٣٤٥)
مسائل
٥٠٤ ص
(٣٤٦)
مسألة(1) إذا نقل الميت الى مكان أخر
٥٠٤ ص
(٣٤٧)
مسألة(2) لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة
٥٠٤ ص
(٣٤٨)
مسألة(3) يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه
٥٠٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٩٦ - مسألة(٢٠) يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت

المختار عند الماتن هو الأول، و لعله لخبر جابر المروي عن الباقر عليه السلام: إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما ابدء؟ فقال عجل الميت الى قبره الا ان تخاف ان يفوت وقت الفريضة الحاضرة، و لما دل عموما على استحباب التعجيل في تجهيز الميت، لكن الخبر ضعيف، و استحباب التعجيل في أمر الميت معارض مع ما ورد من استحباب المسارعة إلى الصلاة الفريضة في وقتها، و لعله لذلك ذهب جملة من الأساطين كالمحقق و العلامة و المحقق الثاني في جامع المقاصد- على ما حكى عنهم- الى التخيير.

(و الأقوى) استحباب تقديم الفريضة كما حكى عن جماعة لما في صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السلام: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز، و في خبر الغنوي: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدء بها قبل الصلاة على الميت الا ان يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك مؤيدا بما يدل على شدة المواظبة على الوقت الفضلي على وجه يرجح على ما دل على تعجيل الميت، و اما ما تقدم من خبر جابر فقد تقدم ضعف سنده بحيث لا يقاوم الخبرين.

و ربما يقال في وجه القول بالتخيير بتكافؤ خبر جابر مع الخبرين المتقدمين و يكون المرجع حينئذ هو التخيير، لكن لا يخفى أن نتيجة ذلك هو التخيير في مقام الأخذ بأحد الخبرين لا الفتوى بالتخيير.

(و في الجواهر) حمل خبر جابر- بعد ذكر ضعف سنده- على ارادة فوات الوقت الفضلي، و قال (قده) ما حاصله ان تعجيل الميت الى قبره قبل فوات الوقت الفضلي لا ينافي أرجحية غيره عليه- اعنى تقديم الفريضة الحاضرة- (و ما ذكره لا يخلو عن البعد) لان الجواب عن البدئة بأيهما بقوله عليه السلام عجل الميت الى قبره ظاهر في أفضلية تقديم صلاة الميت على الفريضة، حيث ان تعجيل الميت الى قبره لا يتم الا بتقديم الصلاة عليه، فالأولى الاكتفاء في رد الاستدلال بضعف سنده (و كيف كان) فالأقرب تقديم المكتوبة فيما إذا لم تزاحم صلاة الميت مع وقت فضيلة الفريضة فضلا عما إذا زاحمتها في ذلك بان أوجب الإتيان بصلاة الميت فوات وقت فضيلة الفريضة،