مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٧٧ - التاسع تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة
و قد ادعى الإجماع على ذلك في المستند و قال بأنه أدخل في توقير الميت و أسهل من الحمل بين العودين، و يمكن ان يستدل له بخبر جابر، و فيه، السنة:
ان يحمل السرير من جوانبه الأربع و ما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع، بناء على ان يكون المراد من حمل السرير من جوانبه الأربع حمله بأربعة رجال، و يحتمل ان يكون المراد من حمل السرير من جوانبه الأربع حمله بأربعة رجال، و يحتمل ان يكون المراد بيان استحباب التربيع لكل مشيع كما يومي اليه قوله عليه السلام:
و ما كان بعد ذلك (إلخ).
[التاسع تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة]
التاسع تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة و الاولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ثم ينقل الى المقدم الأيسر واضعا له على العاتق الأيسر يدور عليها.
تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله الجوانب الأربعة من الجنازة هو المعنى الثاني للتربيع المستحب في مقابل المعنى الأول الذي ذكره في الأمر الثامن، و التربيع بهذا المعنى أيضا مستحب، و في الجواهر و كان استحبابه اتفاقي كما حكاه بعضهم و الاخبار به متظافرة (أقول) و يدل عليه من الاخبار خبر جابر المتقدم بناء على ما تقدم من احتمال كون المراد منه ذلك، و صحيحه الأخر عن الباقر عليه السلام قال من حمل الجنازة من اربع جوانبها غفر اللّه له أربعين كبيرة، و مرسل الصدوق قال قال أبو جعفر عليه السلام من حمل جنازة الميت بجوانب السرير الأربعة محي اللّه عنه أربعين كبيرة من الكبائر و السنة ان يحمل السرير من جوانبه الأربعة و ما كان بعد ذلك فهو تطوع، و خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال إذا حملت جوانب السرير سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتك أمك، و خبر سليمان بن صالح عنه عليه السلام قال من أخذ بقائمة السرير غفر اللّه له خمسا و عشرين كبيرة فإذا ربع خرج من الذنوب.
و الجنازة بكسر الجيم سرير الميت (و في الذكرى) هي الميت بسريره، قال و الخالي عن الميت سرير لا غير (انتهى) و بالفتح الميت نفسه.