مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٣٤ - فصل في المماثلة بين الغاسل و الميت
[فصل في المماثلة بين الغاسل و الميت]
فصل يجب المماثلة بين الغاسل و الميت في الذكورية و الأنوثية فلا يجوز تغسيل الرجل للمرئة و لا العكس و لو كان من فوق اللباس و لم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد أحدها الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه و لو مع وجود المماثل و ان كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل (الثاني) الزوج و الزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر و لو مع وجود المماثل و مع التجرد و ان كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل و كونه من وراء الثياب و يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الأخر و ان كان يكره و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة بل و المطلقة الرجعية و ان كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة و خصوصا إذا تزوجت بغيره ان فرض بقاء الميت بلا تغسيل الى ذلك الوقت و اما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها (الثالث) المحارم بنسب أو رضاع لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل و كونه من وراء الثياب (الرابع) المولى و الأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة و لا في عدة الغير و لا مبعضة و لا مكاتبة و اما تغسيل الأمة مولاها ففيه اشكال و ان جوزه بعضهم بشرط اذن الورثة فالأحوط تركه بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا.