مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٧٨ - مسألة(٩) إذا خرج حيضها من غير الفرج
يوم و ثلث و هكذا، و إذا كانت ستة فكل ثلث يومان و هكذا (و عن السلار) في المراسم تحديد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة، و عليه فقد يخلو الحيض عن الأخر، كما إذا انقطع على السبعة و قد يخلو عن الوسط أيضا كما إذا انقطع على الخمسة (و عن الراوندي) اعتبار الأطراف الثلاثة بالنسبة إلى العشرة فالثلاثة أيام الاولى و ثلث يوم من اليوم الرابع هو الأول، و عليه فذات الثلاثة ليس لحيضها وسط و لا أخر، و ذات الستة ليس لحيضها أخر و كلا القولين ضعيفان لمخالفتهما مع المشهور و ظاهر النصوص و عدم ثبوت مدرك لهما.
[مسألة (٧) وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم]
مسألة (٧) وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط.
على القول بجواز إتيان الحائض في دبرها لا إشكال في عدم الكفارة به و على القول بحرمته فالأقوى عدمها أيضا لانصراف أدلة ثبوتها إلى الإتيان بمحل الحيض و مع الشك في ثبوتها فالأصل هو البراءة، لكن الاحتياط في أدائها مما لا ينبغي تركه لان المناط في حرمته هو صدق إتيان الحائض و وطيها و هو الموضوع لوجوب الكفارة.
[مسألة (٨) إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة]
مسألة (٨) إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير بل لا يخلو عن قوة.
قد تقدم الاختلاف في حكم الزنا بالأجنبية إذا كانت حائضا و الاشكال في إلحاقها بالزوجة في ثبوت الكفارة في وطيها فان قلنا بإلحاقها بالزوجة فيكون الحكم في الموطوئة بالشبهة أيضا كذلك، و ان قلنا بعدمه ففي إلحاق الموطوئة بالشبهة بها حينئذ وجهان، من اختصاص الحكم بالزوجة على القول بعدم إلحاق الأجنبية بها و من ظن الواطى لها بكونها زوجة فتكون أولى بالإلحاق بالزوجة من المزني بها (و الأقوى هو الأول) لأنه على فرض الاختصاص بالزوجة يدور الأمر في التكفير مدار وطي الزوجة واقعا و ليس وجه لإلحاق ما ظن بزوجيتها بالزوجة بعد تبين كونها أجنبية، و كيف كان فالاحتياط فيهما معا مما لا ينبغي تركه.
[مسألة (٩) إذا خرج حيضها من غير الفرج]
مسألة (٩) إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من