مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١١٢ - مسألة(٣٠) إذا حاضت بعد دخول الوقت
القضاء عنها المتيقن منها اليومية.
و انما الكلام في غيرها من الصلوات الموقتة كصلاة الكسوفين، ففي وجوب قضائها عليها وجهان، من إطلاق بعض الاخبار الدالة على عدم وجوب قضاء الصلاة عليها الشامل لغير اليومية، و من انصرافها إلى اليومية خصوصا بتأييده بالاخبار المعللة حسبما تقدم و دعوى جامع المقاصد الاتفاق على وجوب قضاء الصلاة الموقتة و اما صلاة الزلزلة ففي عدها من الموقتة اشكال و تحقيق القول فيها في كتاب الصلاة و على القول بأنها من الموقتات فتكون كالكسوفين، و اما صلاة الايات التي تجب بالمخوفات السماوية فلا إشكال في عدم كونها من الموقتات فتجب عليها بعد الخروج عن الحيض لا بعنوان القضاء كصلاة الطواف، و في التعبير عنه في صلاة الطواف بوجوب القضاء كما في المتن مسامحة، و اما الصلاة المنذورة فهي كالصوم المنذور في أقسامه المتقدمة و أحكامها.
[مسألة (٣٠) إذا حاضت بعد دخول الوقت]
مسألة (٣٠) إذا حاضت بعد دخول الوقت فان كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلوتها بحسب حالها من السرعة و البطؤ و الصحة و المرض و السفر و الحضر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم و غيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة و لم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة كما انها لو علمت بمفاجاة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة و في مواطن التخيير يكفى سعة مقدار القصر، و لو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء و ان كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة و ان لم تدرك سائر الشرائط بل و لو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا و ان لم تدرك شيئا من الصلاة.
في هذه المسألة أمور:
(الأول) لا اشكال و لا خلاف في انه إذا مضى على المرأة من الوقت مقدار ما يصح ان تؤمر فيه بالصلاة بان يسع فعل الصلاة مع تحصيل ما ليس بحاصل من