مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٦٧ - السادس الإسراج في المكان الذي مات فيه ان مات في الليل
التحرير و الإرشاد و القواعد هو التعبير بالإطباق و عن نهاية الاحكام و التذكرة التعبير بالشد و عن سلار و ابني حمزة و سعيد و العلامة في المنتهى التعبير بكليهما، و حيث لا نص على التطبيق و لكن شد لحييه يستلزم تطبيق فمه و قد ورد به النص كما في خبر زرارة المتقدم آنفا فالأولى في مقام التعبير ان يعبر بالشد، و الأحوط في مقام العمل ان يطبق فمه بشد فكيه.
و اما الاستدلال على استحباب الإطباق بالتحفظ من دخول الهوام و قبح المنظر و لشد الفك بالحذر عن الاسترخاء و انفتاح الفم كما في الجواهر فمما لا يثبت به الاستحباب الشرعي، و مما ذكرنا ظهر دليل استحباب شد فكيه
[الثالث مد يديه]
الثالث مد يديه
[الرابع مد رجليه]
الرابع مد رجليه.
و لا نص على استحباب مد يديه و رجليه كما اعترف به المحقق في المعتبر حيث قال انى لم أعلم في ذلك- أي في مد يديه- نقلا من أهل البيت و لكنه (قده) افتى باستحبابه في الشرائع، و قال في الجواهر بلا خلاف أجده بل نسبه جماعة إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه و هو كاف في إثباته (انتهى) و ما ذكره حسن لا بأس به، و اما أطوعيته للغاسل و كونه أسهل للدرج فمما لا يثبت به الاستحباب الشرعي.
[الخامس تغطيته بثوب]
الخامس تغطيته بثوب.
و نفى عن استحبابها الخلاف في محكي المنتهى و يستدل له بخبر ابى كهمس و فيه و غطى عليه الملحفة، و خبر سليمان بن خالد المتقدم، و فيه إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، و خبر الجعفري و فيه فلما سجي و خرجوا (الحديث و ما ورد من تسجية النبي صلّى اللّه عليه و آله بحبرة، و اما ستره عن الابصار و صونه عن الهوام فلا دلالة فيهما على استحباب تغطيته بالثوب.
[السادس الإسراج في المكان الذي مات فيه ان مات في الليل]
السادس الإسراج في المكان الذي مات فيه ان مات في الليل.
و المعروف بينهم في التعبير عن ذاك المستحب هو التعبير بما في المتن، و ظاهره استحباب الإسراج في المكان الذي مات فيه ان مات ليلا سواء كان بيتا