مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٩٨ - مسألة(٢) في كل طبقة، الذكور مقدمون على الإناث
(الأمر السادس) مما في المتن انه قد اتضح من الأمور المتقدمة ان المراد من الولي هو الوارث الفعلي للميت بمعنى من كان وارثا بالفعل لو لا المانع عن إرثه، فكل من في الطبقة المتقدمة مقدم على من كان في الطبقة المتأخرة عنها و لو كان ممنوعا عن الإرث لكونه قاتلا أو عبدا، فالطبقة الاولى- و هم الأبوان و الأولاد- مقدمون على الثانية- و هم الاخوة و الأجداد- و الثانية مقدمون علي الثالثة- و هم الأعمام و الأخوال ثم بعد الأرحام المولى المعتق هو الولي، ثم ضامن الجريرة ثم الامام عليه السّلام، فمع التمكن من الرجوع اليه- كما في عصر الحضور- يجب الاستيذان منه أو من المنصوب من قبله، و مع عدمه- كما في هذه الأعصار عجل اللّه تعالي في انقضائها- يرجع الى الحاكم من جهة كونه نائبا عنه فيما لا يجوز توقيفه كتجهيز الميت، الذي هو محل البحث مما لا يصح تعطيله لأجل غيبة الامام، و مع عدم الحاكم يرجع الى عدول المؤمنين لكونه القدر المتيقن بعد عدم جواز التعطيل في العمل و عدم إمكان الاستيذان من الامام عليه السّلام و لا من نائبه الخاص و لا العام، و هذا لعله ظاهر.
و قد صرح في جامع المقاصد بأنه مع عدم ضامن الجريرة يرجع الى الحاكم ثم عدول المؤمنين، فما في حاشية المحقق الطباطبائي البروجردي (قده) في المقام عند قول المصنف- ثم عدول المؤمنين- حيث يقول (لا ولاية لهم في ذلك و لا يعتبر إذنهم على الأقوى) غير وجيه، لان الرجوع إليهم انما هو لأجل كونه المتيقن في الجواز في تلك الحالة لا لأجل كونهم أولياء، كيف، و الحاكم أيضا لا ولاية له و لا نيابة له عن الامام من حيث كونه وارثا بل الرجوع اليه و الى عدول المؤمنين لأجل كونه المتيقن من الجواز كما لا يخفى.
[مسألة (٢) في كل طبقة، الذكور مقدمون على الإناث]
مسألة (٢) في كل طبقة، الذكور مقدمون على الإناث، و البالغون على غيرهم، و من مت الى الميت بالأب و الام أولى ممن مت بأحدهما، و من انتسب إليه بالأم. و في الطبقة الأولى الأب مقدم على الام، و الأولاد مقدمون على أولادهم، و في الطبقة الثانية الجد مقدم على الاخوة، و هم مقدمون على أولادهم، و في الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال و هما على أولادهما.