مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٧٠ - مسألة(٥) إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة الى ان خرج تمامه
الطلق إذا لم يصادف مع العادة هو الحكم بعدم الحيض لعدم إجراء قاعدة الإمكان و عدم إطلاق لأدلة الحيض في غير المصادف مع العادة فيرجع الى استصحاب بقاء الطهارة و في الحيض المتأخر يعتبر التخلل، للإجماع و خبر ابن المغيرة المتقدم في الأمر الخامس في المسألة الاولى، فراجع.
[مسألة (٥) إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة الى ان خرج تمامه]
مسألة (٥) إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة الى ان خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم و ان كان مبدء العشرة من حين التمام كما مر بل و كذا إذا خرج قطعة قطعة و ان طال الى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم و ان تخلل نقاء فان كان عشرة فطهر و ان كان أقل تحتاط.
قد مر في ذيل المسألة الاولى ان مع طول زمان خروج الولد مقارنا مع الدم يكون الدم من ابتداء خروجه نفاسا، لكن مبدء العشرة من حين وضع الولد بتمامه.
و إذا خرج الولد قطعة قطعة ففي كون خروج كل قطعة وضعا مستقلا كالتوأمين أو كونه كخروج جزء من الولد فيكون ابتداء النفاس من حين خروج القطعة الاولى و ابتداء العشرة من حين خروج القطعة الأخيرة كخروج الأجزاء المتصلة تدريجا، أو كون ابتداء العشرة أيضا من حين خروج القطعة الأولى (وجوه) أقواها التفصيل في الخروج بين ما إذا كان خروج كل قطعة بنظر العرف بمنزلة ولادة مستأنفة و ما لا يكون كذلك: بالإلحاق بالتوأمين في الأول، و الحكم بكون المجموع نفاسا واحدا في الأخير و يكون ابتدائه من أول خروج القطعة الاولى و استيفاء العدد من حين خروج القطعة الأخيرة أو من حين خروج القطعة الأولى أيضا لحكم العرف بكون المجموع نفاسا واحدا.
(و احتمل في الجواهر) توقف النفاس على خروج المجموع، قال: و ان اكتفينا ببروز الجزء مع الاتصال للفرق بينه و بين الانفصال (انتهى) و مراده (قده) انه مع اتصال الأجزاء تصدق الولادة بخروج أول جزء من الولد لصدق الولد عليه