مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٨٢ - مسألة(١٦) يجوز إعطاء قيمة الدينار
وجب عليه انتظار اليسار، لسبق الاستقرار و استصحاب بقاء الاشتغال و خروجه عن مورد ما في رواية داود من غير اشكال.
[مسألة (١٤) إذا اتفق حيضها حال المقاربة]
مسألة (١٤) إذا اتفق حيضها حال المقاربة و تعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة.
قد تقدم في الأمر الثالث في المسألة الخامسة ان مقتضى إطلاق أدلة حرمة وطي الحائض هو وجوب المبادرة إلى الإخراج لو اتفق الحيض في أثناء الوطي، فلو تساهل فاستدام كان كالمبتدئ، و عليه فتجب عليه الكفارة لو تعمد في عدم الإخراج لإطلاق أدلة الكفارة.
[مسألة (١٥) إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها]
مسألة (١٥) إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها فإذا وطأها بعد اخبارها بالحيض وجبت الكفارة إلا إذا علم كذبها بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو أخره.
قد تقدم في المسألة الرابعة حجية قول المرأة في اخبارها بالحيض و الطهر، و عليه فلو وطئها بعد اخبارها به وجبت الكفارة ما لم يعلم بكذبها و مع العلم بكذبها فلا مجال لحجية قولها، و اما نفي البعد عن سماع قولها في كون الحيض أوله أو وسطه أواخره مع عدم ورود دليل له بالخصوص فلعله لدعوى كون المفهوم العرفي مما يدل على اعتبار قولها في أصل الحيض هو حجيته في خصوصيته أيضا من كونه أوله أو وسطه أو أخره، مضافا الى دعوى فحوى حجية قول ذي اليد بما في يده، فإن حجية قوله في الاخبار عما في نفسه اولى من حجيته في الاخبار عما في يده.
[مسألة (١٦) يجوز إعطاء قيمة الدينار]
مسألة (١٦) يجوز إعطاء قيمة الدينار و المناط قيمة وقت الأداء.
في هذا المتن أمور:
(الأول) المراد من الدينار الذي هو الموضوع لوجوب الإخراج بعنوان الكفارة في المقام و ما يترتب عليه من الأحكام الشرعية في سائر المقامات هو المقدار المعين من الذهب الخالص عرفا المضروب بسكة المعاملة التي يعد بها من النقود و وزنه مثقال شرعي الذي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، و لا يعتبر في سكتة