مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٠٩ - مسألة(١٥) يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر
بجلدة مثلا نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط ان يكون مشتملا على العظم.
العضو اليابس من أعضاء الحي ما دام اتصاله ببدن الحي لا يصدق عليه الميت بل هو عضو من بدن الحي الا انه يابس مثل ما لا تحله الحيوة منه بالأصالة، بل التحقيق ان الحيوة من صفات النفس فانقطاع تعلق الروح عن بعض اجزاء البدن و انحصار تعلقه بباقيه لا يوجب صدق الموت على ذلك الجزء الا مجازا، فدعوى صدق الميت عليه بخروج الروح عنه ضعيفة، و عليه فلا ينجس بيبسه ما دام متصلا ببدن الحي و لا مما يوجب الغسل بمسه، اللهم الا ان يكون الاتصال ضعيفا على حد لا يصدق الاتصال عرفا فإنه يكون في حكم المنفصل كما تقدم في البحث عن الميتة في مبحث النجاسات (و مع الانفصال عنه) يجب الغسل بمسه فيما إذا كانت قطعة مشتملة على اللحم و العظم، و لا يجب إذا كان لحما مجردا عن العظم، و في وجوبه في العظم المجرد عن اللحم اشكال تقدم الكلام فيه.
[مسألة (١٣) مس الميت ينقض الوضوء]
مسألة (١٣) مس الميت ينقض الوضوء فيجب الوضوء مع غسله.
قد مر في مبحث غسل الجنابة ما هو التحقيق في ان الموجب للحدث الأكبر أعني ما يوجب به الغسل موجب للأصغر أيضا أعني ما يوجب الوضوء فمس الميت ناقض للوضوء يجب به الوضوء عند الإتيان بما يشترط فيه، و المتراءى من عبائر الأصحاب في هذا الأمر و ان كانت مختلفة الا ان الحق هو ما حققناه في مبحث الجنابة فراجع.
[مسألة (١٤) كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة]
مسألة (١٤) كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة الا انه يفتقر الى الوضوء أيضا.
و قد مر اتحاد كيفية الأغسال جميعا من الواجبة و المستحبة في مبحث غسل الجنابة كما مر فيه الافتقار الى الوضوء أيضا.
[مسألة (١٥) يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر]
مسألة (١٥) يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر و يشترط فيما يشترط فيه الطهارة.