مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٧٢ - (الأول) ان يمس في حال النزع
لا يجوز التعجيل مع اشتباه حتى يظهر علامات الموت و يتحقق العلم به بالإجماع (انتهى).
و على ذلك فلا يعبأ باحتمال كون التحديد بالثلاثة أمارة شرعية- و لو مع عدم العلم بالموت- كما لا يعبأ باحتمال كون التغير و الريح و نحوهما مما ذكر في الاخبار أمارات مطلقا- و لو مع عدم حصول العلم بالموت منها.
(الأمر الرابع) يجب الانتظار في الدفن إذا كانت حاملا مع حيوة ولدها الى ان يشق جنبها الأيسر لإخراج ولدها ثم خياطته حسبما يأتي البحث عنه في المسألة الخامسة عشر من المسائل المذكورة في الدفن.
[فصل في المكروهات]
فصل في المكروهات و هي أمور
[ (الأول) ان يمس في حال النزع]
(الأول) ان يمس في حال النزع فإنه يوجب أذاه.
المصرح به في بعض كتب الأصحاب كراهة مس المحتضر في حال النزع، و استدل له بموثقة زرارة المروية عن الباقر عليه السّلام، و فيها: قال لا تمسه فإنه إنما يزداد ضعفا، و أضعف ما يكون في هذه الحال و من مسه على هذه الحال أعان عليه و بما في الفقه الرضوي و فيه: و إذا اشتد عليه فحوله الى المصلّى الذي كان يصلّى فيه و إياك ان تمسه و ان وجدته يحرك يده أو رجليه أو رأسه فلا تمنعه من ذلك كما يفعله جهال الناس.
و لا يخفى ان المستفاد من هذين الخبرين خصوصا الأول منها هو التحريم كما