مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٣ ص
(٢)
تتمة فصل في الأغسال
٣ ص
(٣)
تتمة فصل في الأغسال الواجبة
٣ ص
(٤)
فصل في الحيض
٣ ص
(٥)
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
٣ ص
(٦)
مسألة 1 من تجاوز دمها عن العشرة
٣ ص
(٧)
مسألة(2) المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم الى ثلاثين يوما
٢٦ ص
(٨)
مسألة(3) الأحوط ان تختار العدد في أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول
٢٦ ص
(٩)
مسألة(4) يجب الموافقة بين الشهور
٢٧ ص
(١٠)
مسألة(5) إذا تبين بعد ذلك ان زمان الحيض غير ما اختارته
٢٨ ص
(١١)
مسألة(6) صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة
٢٩ ص
(١٢)
مسألة(7) صاحبة العادة العددية ترجع في العدد الى عادتها
٣١ ص
(١٣)
مسألة(8) لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر
٣٥ ص
(١٤)
مسألة(9) لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة
٣٧ ص
(١٥)
مسألة(10) إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة
٣٩ ص
(١٦)
مسألة(11) إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة
٤٠ ص
(١٧)
مسألة(12) لا بد في التمييز ان يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض
٤٠ ص
(١٨)
مسألة(13) ذكر بعض العلماء الرجوع الى الأقران مع فقد الأقارب
٤١ ص
(١٩)
مسألة(14) المراد من الأقارب أعم من الابوينى و الابى و الأمي فقط
٤٤ ص
(٢٠)
مسألة(15) في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره
٤٤ ص
(٢١)
فصل في أحكام الحائض
٤٥ ص
(٢٢)
(أحدها) يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف
٤٥ ص
(٢٣)
الثاني يحرم عليها مس اسم الله و صفاته الخاصة
٥٢ ص
(٢٤)
الثالث قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط
٥٣ ص
(٢٥)
الرابع اللبث في المساجد
٥٣ ص
(٢٦)
الخامس وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول
٥٥ ص
(٢٧)
السادس الاجتياز من المسجدين
٥٥ ص
(٢٨)
مسألة(1) إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت
٥٨ ص
(٢٩)
مسألة(2) يجوز للحائض سجدة الشكر
٥٨ ص
(٣٠)
مسألة(3) لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز
٦٢ ص
(٣١)
السابع وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال
٦٣ ص
(٣٢)
مسألة(4) إذا أخبرت بأنها حائض
٦٧ ص
(٣٣)
مسألة(5) لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة أو المتعة
٦٩ ص
(٣٤)
الثامن وجوب الكفارة بوطئها
٧٠ ص
(٣٥)
مسألة(6) المراد بأول الحيض ثلثه الأول
٧٧ ص
(٣٦)
مسألة(7) وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم
٧٨ ص
(٣٧)
مسألة(8) إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة
٧٨ ص
(٣٨)
مسألة(9) إذا خرج حيضها من غير الفرج
٧٨ ص
(٣٩)
مسألة(10) لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة
٧٩ ص
(٤٠)
مسألة(11) إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة
٨٠ ص
(٤١)
مسألة(12) إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته
٨٠ ص
(٤٢)
مسألة(13) لا تسقط الكفارة بالعجز عنها
٨٠ ص
(٤٣)
مسألة(14) إذا اتفق حيضها حال المقاربة
٨٢ ص
(٤٤)
مسألة(15) إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها
٨٢ ص
(٤٥)
مسألة(16) يجوز إعطاء قيمة الدينار
٨٢ ص
(٤٦)
مسألة(17) الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين
٨٥ ص
(٤٧)
مسألة(18) إذا وطئها في الثلث الأول و الثاني و الثالث
٨٦ ص
(٤٨)
مسألة(19) ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة
٨٨ ص
(٤٩)
التاسع بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولا بها و لو دبرا
٨٩ ص
(٥٠)
مسألة(20) إذا كان الزوج غائبا
٩٢ ص
(٥١)
مسألة(21) لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل
٩٤ ص
(٥٢)
مسألة(22) لا فرق في بطلان طلاق الحائض
٩٤ ص
(٥٣)
مسألة(23) بطلان الطلاق و الظهار
٩٥ ص
(٥٤)
العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض
٩٦ ص
(٥٥)
مسألة(24) غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي
٩٧ ص
(٥٦)
مسألة(25) إذا اغتسلت جاز لها ما حرم عليها بسبب الحيض
٩٩ ص
(٥٧)
مسألة(26) إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه
٩٩ ص
(٥٨)
مسألة(27) جواز وطيها لا يتوقف على الغسل
١٠٠ ص
(٥٩)
مسألة(28) ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيد على الأقوى
١٠٦ ص
(٦٠)
مسألة(29) إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر
١٠٨ ص
(٦١)
الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض
١٠٨ ص
(٦٢)
مسألة(30) إذا حاضت بعد دخول الوقت
١١٢ ص
(٦٣)
مسألة(31) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت
١١٦ ص
(٦٤)
مسألة(32) إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت
١٢١ ص
(٦٥)
مسألة(33) إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة
١٢١ ص
(٦٦)
مسألة(34) إذا شكت في سعة الوقت و عدمها
١٢١ ص
(٦٧)
مسألة(35) إذا علمت أول الوقت بمفاجاة الحيض
١٢٢ ص
(٦٨)
مسألة(36) إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلوتين
١٢٣ ص
(٦٩)
مسألة(37) في العشائين إذا أدركت أربع ركعات
١٢٤ ص
(٧٠)
مسألة(38) إذا اعتقدت السعة للصلوتين فتبين عدمها
١٢٦ ص
(٧١)
مسألة(39) إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة
١٢٧ ص
(٧٢)
مسألة(40) يستحب للحائض أن تتنظف
١٢٨ ص
(٧٣)
مسألة(41) يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها
١٢٩ ص
(٧٤)
مسألة(42) يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة و الإحرام
١٣٣ ص
(٧٥)
فصل في الاستحاضة
١٣٧ ص
(٧٦)
مسألة(1) الاستحاضة ثلاثة أقسام
١٤٢ ص
(٧٧)
مسألة(2) إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب لها الغسل
١٦٧ ص
(٧٨)
مسألة(3) إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر
١٧١ ص
(٧٩)
مسألة(4) يجب على المستحاضة اختبار حالها
١٧٣ ص
(٨٠)
مسألة(5) يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة و لو نافلة
١٧٧ ص
(٨١)
مسألة(6) انما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم
١٧٩ ص
(٨٢)
مسألة(7) في كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء
١٨٠ ص
(٨٣)
مسألة(8) قد عرفت انه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة
١٨١ ص
(٨٤)
مسألة(9) يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم
١٨٦ ص
(٨٥)
مسألة(10) إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل
١٩٢ ص
(٨٦)
مسألة(11) إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى
١٩٢ ص
(٨٧)
مسألة(12) يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط
١٩٣ ص
(٨٨)
مسألة(13) إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها
٢٠١ ص
(٨٩)
مسألة(14) إذا انقطع دمها
٢٠٣ ص
(٩٠)
مسألة(15) إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى
٢١٠ ص
(٩١)
مسألة(16) يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة
٢١٢ ص
(٩٢)
مسألة(17) المستحاضة القليلة
٢١٥ ص
(٩٣)
مسألة(18) المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها
٢١٧ ص
(٩٤)
مسألة(19) يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل
٢٣١ ص
(٩٥)
مسألة(20) المستحاضة تجب عليها صلاة الايات و تفعل لها كما تفعل
٢٣١ ص
(٩٦)
مسألة(21) إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى
٢٣٢ ص
(٩٧)
مسألة(22) إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا
٢٣٢ ص
(٩٨)
مسألة(23) قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال
٢٣٣ ص
(٩٩)
فصل في النفاس
٢٣٦ ص
(١٠٠)
مسألة(1) ليس لأقل النفاس حد
٢٤٦ ص
(١٠١)
مسألة(2) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها
٢٦١ ص
(١٠٢)
مسألة(3) صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا
٢٦٧ ص
(١٠٣)
مسألة(4) اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس
٢٦٩ ص
(١٠٤)
مسألة(5) إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة الى ان خرج تمامه
٢٧٠ ص
(١٠٥)
مسألة(6) إذا ولدت اثنين أو أزيد
٢٧١ ص
(١٠٦)
مسألة(7) إذا استمر الدم الى شهر أو أزيد
٢٧٤ ص
(١٠٧)
مسألة(8) يجب على النفساء إذا انقطع دمها الاستظهار
٢٧٦ ص
(١٠٨)
مسألة(9) إذا استمر الدم الى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار
٢٧٦ ص
(١٠٩)
مسألة(10) النفساء كالحائض في وجوب الغسل
٢٧٧ ص
(١١٠)
مسألة(11) كيفية غسلها كغسل الجنابة
٢٨٢ ص
(١١١)
فصل في غسل مس الميت
٢٨٣ ص
(١١٢)
مسألة(1) في الماس و الممسوس لا فرق بين ان يكون مما تحله الحيوة أم لا
٢٩٣ ص
(١١٣)
مسألة(2) مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه
٢٩٥ ص
(١١٤)
مسألة(3) إذا شك في تحقق المس و عدمه
٢٩٩ ص
(١١٥)
مسألة(4) إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا ان إحداهما من ميت الإنسان
٣٠٥ ص
(١١٦)
مسألة(5) لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا
٣٠٥ ص
(١١٧)
مسألة(6) في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي
٣٠٦ ص
(١١٨)
مسألة(7) في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت
٣٠٦ ص
(١١٩)
مسألة(8) مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل
٣٠٧ ص
(١٢٠)
مسألة(9) الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل
٣٠٧ ص
(١٢١)
مسألة(10) مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل
٣٠٨ ص
(١٢٢)
مسألة(11) مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل
٣٠٨ ص
(١٢٣)
مسألة(12) إذا يبس عضو من أعضاء الحي
٣٠٨ ص
(١٢٤)
مسألة(13) مس الميت ينقض الوضوء
٣٠٩ ص
(١٢٥)
مسألة(14) كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة
٣٠٩ ص
(١٢٦)
مسألة(15) يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر
٣٠٩ ص
(١٢٧)
مسألة(16) يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد
٣١٠ ص
(١٢٨)
مسألة(17) الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته
٣١١ ص
(١٢٩)
مسألة(18) تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل
٣١٢ ص
(١٣٠)
مسألة(19) لا فرق في إيجاب المس للغسل بين ان يكون مع الرطوبة أو لا
٣١٣ ص
(١٣١)
فصل في أحكام الأموات
٣١٤ ص
(١٣٢)
مسائل
٣٢٤ ص
(١٣٣)
مسألة(1) يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة
٣٢٤ ص
(١٣٤)
مسألة(2) إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحيوة
٣٢٦ ص
(١٣٥)
مسألة(3) يجوز تمليك ماله بتمامه لغير الوارث
٣٢٧ ص
(١٣٦)
مسألة(4) لا يجب عليه نصب القيم على أطفاله
٣٢٩ ص
(١٣٧)
فصل في آداب المريض و ما يستحب عليه
٣٣٤ ص
(١٣٨)
الأول الصبر و الشكر لله تعالى
٣٣٤ ص
(١٣٩)
الثاني عدم الشكاية من مرضه الى غير المؤمن
٣٣٤ ص
(١٤٠)
الأمر الثالث و هو استحباب كتمان المرض إلى ثلاثة أيام
٣٣٧ ص
(١٤١)
الرابع ان يجدد التوبة
٣٣٧ ص
(١٤٢)
الخامس ان يوصى بالخيرات للفقراء من أرحامه و غيرهم
٣٣٧ ص
(١٤٣)
السادس ان يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام
٣٣٨ ص
(١٤٤)
السابع الاذن لهم في عيادته
٣٣٨ ص
(١٤٥)
الثامن عدم التعجيل في شرب الدواء و مراجعة الطبيب الا مع اليأس من البرء بدونهما
٣٣٨ ص
(١٤٦)
التاسع ان يجتنب ما يحتمل الضرر
٣٣٩ ص
(١٤٧)
العاشر ان يتصدق هو و أقربائه بشيء
٣٣٩ ص
(١٤٨)
الحادي عشر ان يقر عند حضور المؤمنين بالتوحيد و النبوة و الإمامة و المعاد
٣٤٠ ص
(١٤٩)
الثاني عشر ان ينصب قيما أمينا على صغاره و يجعل عليه ناظرا
٣٤٠ ص
(١٥٠)
الثالث عشر ان يوصى بثلث ماله ان كان موسرا
٣٤٠ ص
(١٥١)
الرابع عشر ان يهيأ كفنه
٣٤١ ص
(١٥٢)
الخامس عشر حسن الظن بالله عند موته
٣٤٢ ص
(١٥٣)
فصل في عيادة المريض
٣٤٣ ص
(١٥٤)
أحدها ان يجلس عنده و لكن لا يطيل الجلوس
٣٤٦ ص
(١٥٥)
الثاني ان يضع العائد إحدى يديه على الأخرى
٣٤٧ ص
(١٥٦)
الثالث ان يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له
٣٤٧ ص
(١٥٧)
الرابع ان يدعو له بالشفاء
٣٤٧ ص
(١٥٨)
الخامس ان يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها
٣٤٨ ص
(١٥٩)
السادس ان يقرء عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة
٣٤٨ ص
(١٦٠)
السابع ان لا يؤكل عنده ما يضره و يشتهيه
٣٤٩ ص
(١٦١)
الثامن ان لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه
٣٤٩ ص
(١٦٢)
التاسع ان يلتمس منه الدعاء فإنه ممن يستجاب دعائه
٣٤٩ ص
(١٦٣)
فصل في أحكام المحتضر
٣٥٠ ص
(١٦٤)
الأول توجيهه إلى القبلة
٣٥٠ ص
(١٦٥)
الثاني يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر عليهم السلام
٣٥٧ ص
(١٦٦)
الثالث تلقينه كلمات الفرج
٣٥٩ ص
(١٦٧)
الرابع نقله الى مصلاه
٣٦٢ ص
(١٦٨)
الخامس قراءة سورة يس و الصافات لتعجيل راحته
٣٦٥ ص
(١٦٩)
فصل في المستحبات بعد الموت
٣٦٦ ص
(١٧٠)
الأول تغميض عينيه و تطبيق فمه
٣٦٦ ص
(١٧١)
الثالث مد يديه
٣٦٧ ص
(١٧٢)
الرابع مد رجليه
٣٦٧ ص
(١٧٣)
الخامس تغطيته بثوب
٣٦٧ ص
(١٧٤)
السادس الإسراج في المكان الذي مات فيه ان مات في الليل
٣٦٧ ص
(١٧٥)
السابع إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته
٣٦٩ ص
(١٧٦)
الثامن التعجيل في دفنه فلا ينتظرون الليل ان مات في النهار و لا النهار ان مات في الليل
٣٧٠ ص
(١٧٧)
فصل في المكروهات
٣٧٢ ص
(١٧٨)
(الأول) ان يمس في حال النزع
٣٧٢ ص
(١٧٩)
الثاني تثقيل بطنه بحديد أو غيره
٣٧٣ ص
(١٨٠)
الثالث إبقائه وحده فان الشيطان يعبث في جوفه
٣٧٣ ص
(١٨١)
الرابع حضور الجنب و الحائض عنده حالة الاحتضار
٣٧٤ ص
(١٨٢)
الخامس التكلم زائدا عنده
٣٧٥ ص
(١٨٣)
السادس البكاء عنده
٣٧٥ ص
(١٨٤)
السابع ان يحضره عملة الموتى
٣٧٥ ص
(١٨٥)
الثامن ان يخلى عنده النساء وحدهن
٣٧٥ ص
(١٨٦)
فصل في حكم كراهة الموت
٣٧٦ ص
(١٨٧)
فصل في تجهيز الميت
٣٨٠ ص
(١٨٨)
مسألة(1) الإذن أعم من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعي
٣٨٤ ص
(١٨٩)
مسألة(2) إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة
٣٨٤ ص
(١٩٠)
مسألة(3) الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة
٣٨٦ ص
(١٩١)
مسألة(4) إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف
٣٨٦ ص
(١٩٢)
مسألة(5) كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة
٣٨٧ ص
(١٩٣)
فصل في مراتب الأولياء
٣٨٩ ص
(١٩٤)
مسألة(1) الزوج اولى بزوجته من جميع أقاربها
٣٨٩ ص
(١٩٥)
مسألة(2) في كل طبقة، الذكور مقدمون على الإناث
٣٩٨ ص
(١٩٦)
مسألة(3) إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث
٤٠٣ ص
(١٩٧)
مسألة(4) إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالام اولى
٤٠٤ ص
(١٩٨)
مسألة(5) إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب
٤٠٥ ص
(١٩٩)
مسألة(6) إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين
٤٠٥ ص
(٢٠٠)
مسألة«7» إذا اوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي
٤٠٧ ص
(٢٠١)
مسألة«8» إذا رجع الولي عن اذنه في أثناء العمل
٤١٠ ص
(٢٠٢)
مسألة(9) إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون
٤١١ ص
(٢٠٣)
مسألة(10) إذا ادعى شخص كونه وليا
٤١١ ص
(٢٠٤)
مسألة(11) إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل
٤١١ ص
(٢٠٥)
مسألة«12» حاصل ترتيب الأولياء ان الزوج مقدم على غيره ثم المالك
٤١٢ ص
(٢٠٦)
فصل في تغسيل الميت
٤١٣ ص
(٢٠٧)
فصل يجب في الغسل نية القربة
٤٢٥ ص
(٢٠٨)
فصل في المماثلة بين الغاسل و الميت
٤٣٤ ص
(٢٠٩)
مسألة(1) الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين
٤٦٢ ص
(٢١٠)
مسألة(2) إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر و الأنثى
٤٦٧ ص
(٢١١)
مسألة(3) إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب
٤٦٨ ص
(٢١٢)
مسألة(4) إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي و الكتابية
٤٧٥ ص
(٢١٣)
مسألة(5) يشترط في المغسل ان يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا
٤٨٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٧٦ - مسألة(٩) إذا استمر الدم الى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار

(و الأقوى هو الثاني) و ذلك لبطلان ما عداه لمنع إطلاق ما ورد في النفساء بل الظاهر منه هو إثبات الاستحاضة في مقابل نفى النفاس لا في مقابل نفى الحيض و لو مع التصادف بالعادة أو الصفات، و كون الحيض في كل شهر مرة انما هو في مقابل لزوم الزيادة على الشهر لا بمعنى لزوم عدم تعدده في الشهر، كيف و بناء الأصحاب في المعتادة و ذات الصفة انما هو على الأخذ بهما و لو تكرر في الشهر غير مرة أو كان في أكثر من شهر واحد مرة (و به يظهر) بطلان احتمال وجوب الصبر بعد النفاس الى شهر اما مطلقا كما احتمله في الجواهر أو في خصوص غير ذات العادة من المبتدئة و المضطربة كما ذكره الشهيد الثاني في الروض.

[مسألة (٨) يجب على النفساء إذا انقطع دمها الاستظهار]

مسألة (٨) يجب على النفساء إذا انقطع دمها الاستظهار بإدخال القطنة أو نحوها و الصبر قليلا و إخراجها و ملاحظتها على نحو ما مر في الحيض.

المعروف من فتاوى الأصحاب هو مساواة الحائض و النفساء في وجوب الاستبراء عند انقطاع الدم عنها ظاهرا مع احتمال بقائه في داخل الرحم بإدخال القطنة و نحوها نحو ما مر في الحيض مفصلا، و يمكن الاستدلال بإطلاق موثقة سماعة عن الصادق عليه السّلام في المرأة ترى الطهر و ترى الصفرة أو الشي‌ء فلا تدري أ طهرت أم لا، قال عليه السّلام فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط (الحديث).

و مرسلة يونس عنه عليه السّلام في المرأة انقطع عنها الدم فلا تدري طهرت أم لا قال عليه السّلام تقوم قائمة و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بيضاء (الحديث) حيث ان إطلاق المرأة فيهما يشمل الحائض و النفساء، و إطلاق الدم يشمل الحيض و دم النفاس، لكن الانصاف انصراف المرأة فيهما إلى الحائض و الدم الى دم الحيض مع ما في دلالتهما على وجوب الاستبراء في الحيض فضلا عن النفاس، و قد تقدم البحث في ذلك في مباحث الحيض.

[مسألة (٩) إذا استمر الدم الى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار]

مسألة (٩) إذا استمر الدم الى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوما أو يومين أو الى العشرة على نحو ما مر في الحيض.