مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١١٦ - مسألة(٣١) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت
من الوهن، فالأقوى ما عليه المشهور، بل في الجواهر انه مما استقر المذهب عليه و لكن الاحتياط حتى في مراعاة القول الرابع حسن.
[مسألة (٣١) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت]
مسألة (٣١) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء و ان تركت وجب قضائها و الا فلا و ان كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة و لم تدرك سائر الشرائط بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا و إذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت و ان كان الأحوط الإتيان مع التيمم، و تمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا رفع الرأس منها.
إذا طهرت قبل أخر الوقت بمقدار الطهارة و سائر الشرائط المفقودة و أداء أقل الواجب من ركعة، وجب عليها الأداء مطلقا من غير فرق بين العصر و العشاء و الصبح و بين الظهر و المغرب على المشهور بين الأصحاب، و في الجواهر بلا خلاف أجده في العصر و العشاء و الصبح، ثم حكى عن المدارك الإجماع على وجوبه في الفرض بلا فرق بين هذه الثلاثة و بين غيرها من الظهر و المغرب، و حكى عن المنتهى نفى الخلاف بين أهل العلم كذلك، و المحكي عن المبسوط و المهذب الاستحباب و عن الإصباح استحباب فعل الظهرين بإدراك خمس ركعات قبل الغروب، و العشائين بإدراك أربع ركعات قبل الفجر، و عن الفقيه انه ان بقي من النهار مقدار ما يصلى ست ركعات بدء بالظهر كما حكاه عنه في مفتاح الكرامة و ان لم أجده في الفقيه بعد التتبع.
(و كيف كان) فالأقوى ما عليه المشهور لثبوت المقتضي اعنى العمومات الدالة على وجوب الصلاة و ارتفاع المانع و هو الحيض فلا ينتهى معها الى الرجوع الى استصحاب حكم المخصص.
(و يدل على ذلك) من الاخبار خبر منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر فان طهرت في أخر وقت العصر صلت العصر (و خبر ابى الصباح الكناني) عنه عليه السّلام إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر