مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٣٢ - مسألة(٢٢) إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا
فمع اختلافها في الوقت ظاهر، حيث لا تكتفي بالغسل لليومية بعد خروج وقتها- لغاية أخرى، و اما مع اتفاق الآية في وقت اليومية فمقتضى الإجماع على انها إذا فعلت ما عليها تكون بحكم الطاهر هو جواز الاكتفاء بما تأتي من الغسل لليومية لكن المصنف (قده)- تبعا للنجاة- حكم بعدم الجمع بينهما حينئذ و لعله لاختصاص النص بكفاية الجمع بين الصلوتين بالظهرين و العشائين دون غيرهما من الفرائض، لكن الإجماع على عدم الاحتياج الى التجديد في الوقت لعله كاف للحكم بجواز الجمع، و ان كان الأحوط هو التجديد حينئذ.
[مسألة (٢١) إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى]
مسألة (٢١) إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى لكن يجب عليها الوضوء بعده و ان توضأت قبله.
قد مر البحث في حكم حدوث الحدث الأصغر في أثناء الغسل للحدث الأكبر و ذكرنا الأقوال فيه سواء كان الغسل للجنابة أو لغيرها- في مبحث غسل الجنابة- و ان الأقوى فيه جواز إتمامه ثم الإتيان بالوضوء، و لا فرق في ذلك فيما يجب فيه الوضوء بين ان يأتي بالوضوء قبل الغسل و عدمه، فإنه في صورة تقديم الوضوء ينتقض بما يحدث في أثناء الغسل فلا بد معه من الوضوء بعده، لكن الاحتياط المذكور في مبحث غسل الجنابة- بإتمام الغسل ثم استينافه و إتيان الوضوء بعده- لا ينبغي تركه.
[مسألة (٢٢) إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا]
مسألة (٢٢) إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما و يجوز لها إتمام غسلها و استئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة و إذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى.
في هذه المسألة أمران:
(الأول) إذا حدث الحدث الأكبر في أثناء الغسل فان كان من نوع ما يغتسل منه كالجنابة في أثناء غسل الجنابة فلا إشكال في لزوم الاستيناف و عدم جواز ما بيده و الاغتسال من الأخر، و ان كان من غير جنسه كما إذا أجنبت المستحاضة في أثناء