مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤١٣ - فصل في تغسيل الميت
[فصل في تغسيل الميت]
فصل في تغسيل الميت يجب كفاية تغسيل كل مسلم سواء كان اثنى عشريا أو غيره لكن يجب ان يكون بطريق مذهب الاثني عشري و لا يجوز تغسيل الكافر و تكفينه و دفنه بجميع اقسامه من الكتابي و المشرك و الحربي و الغالي و الناصبي و الخارجي و المرتد الفطري و الملي إذا مات بلا توبة، و أطفال المسلمين بحكمهم و ولد الزنا من المسلم بحكمه و من الكافر بحكمه و المجنون ان وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم و ان وصف الكفر كافر، و ان اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه و امه، و الطفل الأسير تابع لآسرة ان لم يكن معه أبوه أو امه بل أوجده أو جدته، و لقيط دار الإسلام بحكم المسلم و كذا لقيط دار الكفر ان كان فيها مسلم يحتمل تولده منه، و لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر و يجب تكفينه و دفنه على المتعارف لكن لا تجب الصلاة عليه بل لا تستحب أيضا و إذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله بل يلف في خرقة و يدفن.
في هذا المتن أمور (الأول) يجب غسل الميت في الجملة إجماعا بل ضرورة من المذهب بل لعل وجوبه ضروري من الدين، و يدل عليه من السنة ما لا يحصى كثرة