مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٦٧ - مسألة(٢) إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب لها الغسل
أو المبتدئة كلام طويل يأتي في المسألة الخامسة إنشاء اللّه تعالى، و كذا البحث عن وجوب الوضوء لكل صلاة في الكثيرة من الفريضة و النافلة.
[مسألة (٢) إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب لها الغسل]
مسألة (٢) إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب لها الغسل و هل يجب الغسل للظهرين أم لا الأقوى وجوبه، و إذا حدثت بعدهما فللعشائين فالمتوسطة توجب غسلا واحدا فان كانت قبل صلاة الفجر وجب لها و ان حدثت بعدهما فللظهرين و ان حدثت بعدهما فللعشائين كما انه لو حدثت قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين و ان انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضا، و إذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان، و ان حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين.
في هذه المسألة أمور:
(الأول) لا إشكال في وجوب الغسل على المستحاضة المتوسطة إذا رأت الدم قبل صلاة الصبح.
(فهل يختص) وجوبه عليها بما إذا رأته قبلها، فلو رأته بعدها فلا غسل عليها في ذلك اليوم للظهرين و العشائين و ان احتمل وجوبه لصلاة غداة غدها أو صلاة غداة يومها لو فاتتها و قضتها في ذلك اليوم، فلا تكون حدثا أكبر إلا بالنسبة إلى صلاة الغداة.
أو انها حدث أكبر بالنسبة الى جميع الصلوات الواجبة في هذا اليوم، لكن إذا حدثت في الصبح، سواء كان حدوثها قبل صلاته أو بعدها، فلو تركت الاغتسال لصلاة الغداة بان تركها عمدا أو سهوا أو صلت قبل حدوث الاستحاضة فعليها الغسل لسائر صلواتها.
أو ان حدوثها مطلقا موجب لغسل واحد في كل يوم، سواء حدثت في الصبح قبل صلاته أو بعدها أو حدثت قبل صلاة الظهرين في وقتهما بناء على كون المدار في حدثية الدم على وجوده في وقت الصلاة، أو مطلقا لو كان حدثا مطلقا، أو بعد صلاة