مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٣٦ - فصل في النفاس
[فصل في النفاس]
فصل في النفاس و هو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط و ان لم تلج فيه الروح بل و لو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونها مبدء نشو الإنسان و لو شهدت اربع قوابل بكونها مبدء نشو الإنسان كفى، و لو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشو الإنسان لم يحكم بالنفاس و لا يلزم الفحص أيضا، و اما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس، نعم لو كان فيه شرائط الحيض كان يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض و ان يفصل بينه و بين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى خصوصا إذا كان في عادة الحيض أو متصلا بالنفاس و لم يزد مجموعهما عن عشرة أيام كان ترى قبل الولادة ثلاثة أيام و بعده سبعة مثلا لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس.
في هذا المتن أمور:
(الأول) قال في المجمع: النفاس بالكسر ولادة المرأة إذا وضعت فهي نفساء و قد نفست المرأة كفرح و الولد منفوس، و منه الحديث المنفوس لا يرث شيئا حتى يصيح و جمع النفساء نفاس و يجمع أيضا على نفساوات و نفست المرأة بالبناء للمفعول و هو من النفس و هو الدم (انتهى ما في المجمع).