مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٢١ - مسألة(٣٤) إذا شكت في سعة الوقت و عدمها
و إطالته لها الموجب لصدق السجدة الطويلة على سجوده الموجب لصدق بقاء الركعة لا ينافي لصدق إحراز الركعة في تلك الحالة أيضا، و تمام الكلام في ذلك في مبحث الخلل من الصلاة.
[مسألة (٣٢) إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت]
مسألة (٣٢) إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضى مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض فاعتبار مضى مقدار تحصيل الشرائط انما هو على تقدير عدم حصولها.
و قد ظهر حكم هذه المسألة مما تقدم في المسألة الثانية و الثلاثين من تفرع وجوب القضاء على وجوب الأداء و التفريط في إتيانه بالتواني فيه و توقف وجوبه على سعة الوقت لإتيانه مع ما يعتبر فيها من الشرائط من ناحية امتناع طلب الشيء في وقت لا يسع لإتيانه فيه، و من المعلوم ان اعتبار سعة الوقت لتحصيل ما يعتبر فيه بتلك العلة انما يصح فيما لا يكون حاصلا منه و مع تحققه فلا حاجة في اعتباره كما لا يخفى.
[مسألة (٣٣) إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة]
مسألة (٣٣) إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء.
لكونها مكلفة بالصلاة في الصورة المفروضة في الوقت واقعا و ان لم تأثم في تركها لظنها ضيق الوقت عن إدراك الركعة منها، و إذا وجب عليها الأداء واقعا و لو لم تعلم به وجب عليها القضاء عند انكشاف الخلاف كما يجب على الساهي و النائم عند التذكر و الانتباه.
[مسألة (٣٤) إذا شكت في سعة الوقت و عدمها]
مسألة (٣٤) إذا شكت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة.
إذا طهرت في أخر الوقت و شكت في ضيق الوقت عن إدراك ركعة من الصلاة مع شرائطها.
فإن علمت بالمقدار الذي يعتبر بقائه في تكليفها بالأداء و انه يكفيه عشر دقائق مثلا و كان شكها في بقاء ذاك المقدار وجب عليها الأداء حينئذ، لاستصحاب بقاء الوقت، لما ثبت في محله من صحة إجراء الاستصحاب في الزمان، و مع عدم