مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٢٤ - مسألة(٣٧) في العشائين إذا أدركت أربع ركعات
المذكورة لا يقع شيء منهما إلا في وقته، مع ان معنى اختصاص اربع ركعات من أخر الوقت بالعصر أو العشاء ليس خروج وقت الظهر أو المغرب عنده بحيث يكون وقوعهما فيه قضاء و لذا يكون الإتيان بهما في ذاك الوقت- أي في مقدار خمس ركعات- أداء لا قضاء و لا ملفقا من الأداء و القضاء.
(لا يقال) إذا لم يكن معنى الاختصاص خروج وقت الشريكة عنده فلا يتم الحكومة، حيث ان مقدار اربع ركعات من الوقت حينئذ وقت لهما حقيقة فلا حاجة الى إثبات التوسعة بالحكومة.
(لأنه يقال) يصح القول بالتوسعة حكومة أيضا باعتبار مانعية عدم الإتيان بالصلاة الثانية عن إتيان الصلاة الأولى فيه و لو مع صلاحيته لإتيان الصلاة الأولى فيه لو لا المانع عنه و به يتحقق التوسعة و يصح الحكومة كما لا يخفى.
[مسألة (٣٧) في العشائين إذا أدركت أربع ركعات]
مسألة (٣٧) في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط إلا إذا كانت مسافرة و لو في مواطن التخيير فليس لها ان تختار التمام و تترك المغرب.
في هذا المتن أمور:
(الأول) في العشائين لو أدركت أربع ركعات في الحضر صلت العشاء فقط لاختصاص الأربع من أخر وقتهما بالعشاء من غير ما يدل على توسعة وقت المغرب حكومة لعدم بقاء ركعة من وقتها الذي يدخلها بما أدرك من وقتها جميعا، و لم يحك في ذلك خلاف الا عن بعض العامة، مخرجا له بأنه يبقى للعشاء ركعة يدرك بها تمام وقته.
(و لا يخفى) ما فيه من الوهن، حيث ان تطبيق قاعدة من أدرك على إدراك ركعة من العشاء متوقف على فوت بقية وقت العشاء منها، المتوقف على لزوم الإتيان بالمغرب فيها، و لا ملزم لذلك بعد فرض اختصاص الوقت بالعشاء و انتفاء ما يوجب التوسعة بالنسبة إلى المغرب و هذا ظاهر.
(الثاني) إذا أدركت أربع ركعات في السفر وجب عليها الإتيان بهما معا