مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٨٩ - مسألة(١) الزوج اولى بزوجته من جميع أقاربها
[فصل في مراتب الأولياء]
فصل في مراتب الأولياء
[مسألة (١) الزوج اولى بزوجته من جميع أقاربها]
مسألة (١) الزوج اولى بزوجته من جميع أقاربها حرة كانت أو امة دائمة أو منقطعة و ان كان الأحوط في المنقطعة الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضا ثم بعد الزوج: المالك اولى بعبده أو أمته من كل احد و إذا كان متعددا اشتركوا في الولاية، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث فالطبقة الاولى و هم الأبوان و الأولاد مقدمون على الثانية و هم الأجداد و الثانية مقدمون على الثالثة و هم الأعمام و الأخوال ثم بعد الأرحام المولى المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الحاكم الشرعي ثم عدول المؤمنين.
في هذا المسألة أمور (الأول) ذهب المشهور إلى أولوية الزوج بزوجته من جميع أقاربها في تجهيزها، و نفى عنها الخلاف في غير واحد من كتب الأصحاب، و نسبها الأردبيلي إلى عمل الأصحاب، و يدل عليها من الاخبار خبر ابى بصير عن المرأة تموت، من أحق ان يصلى عليها؟ قال الزوج قال: الزوج أحق من الأب و الولد؟ قال نعم (و خبر إسحاق بن عمار) الزوج أحق بامرئته حتى يضعها في قبرها و حكى عن المعتبر و المنتهى دعوى الاتفاق على العمل بما في الأخير.
و بهذين الخبرين و استناد المشهور إليهما و دعوى الاتفاق على العمل بهما و نفى الخلاف عنه يطرح ما يعارضهما كخبر حفص المروي عن الصادق عليه السّلام في المرأة