مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٨٠ - مسألة(١٣) لا تسقط الكفارة بالعجز عنها
(و الأقوى) فيه أيضا هو الأخير، و عليه فالظاهر عدم وجوب الكفارة لانتفاء الحرمة، و على القول بالحرمة ففي ثبوت الكفارة وجهان، من كونها تابعة للحرمة و من ان تبعيتها لها في حال الحيوة بدليل لا يستلزم تبعيتها لها بعد الموت مع انتفاء الدليل عليها في هذا الحال، و الأقوى في هذا أيضا هو الأخير.
[مسألة (١١) إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة]
مسألة (١١) إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط.
قد تقدم الكلام في حرمة إدخال بعض الحشفة و ان فيها وجهين أقواهما التحريم، و عليه فالأقوى ثبوت الكفارة به، و احتياط المصنف (قده) في ثبوتها لمكان الاحتياط في تحريمه.
[مسألة (١٢) إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته]
مسألة (١٢) إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته فعليه كفارة دينار و بالعكس كفارة الأمداد كما انه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الأخر أو العكس فالمناط الواقع.
إذا علم بحيض المرأة و بحرمة وطيها في حال الحيض فوطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته أو بتخيل انها زوجته فبانت أمته تجب كفارة وطي الزوجة في الأول و كفارة وطى الأمة في الثاني، أو وطئها باعتقاد انها في أخر الحيض فبان الأول أو الوسط أو باعتقاد انها في أوله فبان غيره فالمناط على ما بان لأن الزوجية و غيرها من العناوين المذكورة غير مشروطة بالعلم و الاعتقاد و من ذلك لو وطئها باعتقاد كونها أجنبية فبانت انها زوجته، أو باعتقاد انها زوجته فبانت أنها أجنبية فإنه تجب كفارة وطي الزوجة في الأول و لا تجب الكفارة في الثاني بناء على عدم إلحاق الأجنبية بالزوجية في ذلك.
[مسألة (١٣) لا تسقط الكفارة بالعجز عنها]
مسألة (١٣) لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت و الأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز.
اعلم ان العجز اما يكون عن بعض الكفارة أو يكون عن تمامها، و على الأخير فإما يكون العجز حال فعلية التكليف بالكفارة المقارن للوطي بأن كان حين الوطي عاجزا عن الكفارة و لو بعضها، و اما يكون طارئا على الوطي بأن كان