مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٠٨ - مسألة(١٢) إذا يبس عضو من أعضاء الحي
الجنابة من تداخل الأغسال.
[مسألة (١٠) مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل]
مسألة (١٠) مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل.
اما جواز تقديم غسله على قتله فهو المعروف بين الأصحاب، و يدل عليه خبر مسمع المروي عن الصادق عليه السّلام قال المرجوم و المرجومة يغسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك و يصلى عليهما و المقتص منه بمنزلة ذلك (الحديث) و الظاهر منه كون الغسل المتقدم على قتله هو غسل الميت قد قدم على قتله بما دل على مشروعية تقديمه كما يدل على تعجيل غسل يوم الجمعة في يوم الخميس فلا استبعاد في تقديم المسبب الشرعي على سببه، لأن الأسباب الشرعية ليست كالعقلية في استحالة تأخرها عن مسبباتها.
و بذلك يندفع ما في الحدائق من استحالة سبق التطهير على وقوع النجاسة و حصولها، على انه يمكن ان يكون الغسل السابق على القتل مانعا عن حصول النجاسة بالموت و عدم وجوب الغسل بمسه و يتناوله الأدلة الدالة على عدم وجوب غسل المس بعد غسل الممسوس، و ان أبيت عن ذلك فلا أقل من تنزيل الغسل المتقدم منزلة غسل الميت في ترتيب آثاره عليه فلا ينبغي التأمل في سقوط الغسل بمسه كما عليه العلامة في التذكرة و النهاية و التحرير و عليه الشهيد في الدروس و البيان، و هو المحكي عن جامع المقاصد و المسالك و المدارك و غيرها، خلافا للمحكي عن السرائر و الحدائق و حكى التوقف فيه عن المنتهى و الذخيرة.
[مسألة (١١) مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل]
مسألة (١١) مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
و ذلك واضح بعد وضوح عدم صدق مس الميت على مسها و ليست قطعة مبانة من الميت و لا من الحي عند اشتمالها على العظم فلا موجب لوجوب الغسل بمسها أصلا.
[مسألة (١٢) إذا يبس عضو من أعضاء الحي]
مسألة (١٢) إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرة فمسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل و كذا إذا قطع عضو منه و تصل بدنه