مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٨٣ - فصل في غسل مس الميت
[فصل في غسل مس الميت]
فصل في غسل مس الميت يجب بمس ميت الإنسان بعد برده و قبل غسله دون ميت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله و المناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه و لو كان هو الممسوس، و المعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه و ان كان الممسوس العضو المغسول منه و يكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور بل الأقوى كفاية التيمم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما، و لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر بل الأحوط الغسل بمسه و لو قبل تمام أربعة أشهر أيضا و ان كان الأقوى عدمه.
في هذا المتن أمور:
(الأول) المشهور شهرة محققة وجوب الغسل بمس ميت الإنسان بل عن الخلاف و غيره دعوى الإجماع عليه خلافا للمحكي عن السيد في شرح الرسالة و المصباح من القول باستحبابه.
(و يدل على المشهور) الأخبار المستفيضة كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) قال قلت الرجل يغمض الميت أ عليه غسل قال عليه السّلام إذا مسه بحرارته فلا و لكن إذا