مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٣ ص
(٢)
تتمة فصل في الأغسال
٣ ص
(٣)
تتمة فصل في الأغسال الواجبة
٣ ص
(٤)
فصل في الحيض
٣ ص
(٥)
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
٣ ص
(٦)
مسألة 1 من تجاوز دمها عن العشرة
٣ ص
(٧)
مسألة(2) المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم الى ثلاثين يوما
٢٦ ص
(٨)
مسألة(3) الأحوط ان تختار العدد في أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول
٢٦ ص
(٩)
مسألة(4) يجب الموافقة بين الشهور
٢٧ ص
(١٠)
مسألة(5) إذا تبين بعد ذلك ان زمان الحيض غير ما اختارته
٢٨ ص
(١١)
مسألة(6) صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة
٢٩ ص
(١٢)
مسألة(7) صاحبة العادة العددية ترجع في العدد الى عادتها
٣١ ص
(١٣)
مسألة(8) لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر
٣٥ ص
(١٤)
مسألة(9) لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة
٣٧ ص
(١٥)
مسألة(10) إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة
٣٩ ص
(١٦)
مسألة(11) إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة
٤٠ ص
(١٧)
مسألة(12) لا بد في التمييز ان يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض
٤٠ ص
(١٨)
مسألة(13) ذكر بعض العلماء الرجوع الى الأقران مع فقد الأقارب
٤١ ص
(١٩)
مسألة(14) المراد من الأقارب أعم من الابوينى و الابى و الأمي فقط
٤٤ ص
(٢٠)
مسألة(15) في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره
٤٤ ص
(٢١)
فصل في أحكام الحائض
٤٥ ص
(٢٢)
(أحدها) يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف
٤٥ ص
(٢٣)
الثاني يحرم عليها مس اسم الله و صفاته الخاصة
٥٢ ص
(٢٤)
الثالث قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط
٥٣ ص
(٢٥)
الرابع اللبث في المساجد
٥٣ ص
(٢٦)
الخامس وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول
٥٥ ص
(٢٧)
السادس الاجتياز من المسجدين
٥٥ ص
(٢٨)
مسألة(1) إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت
٥٨ ص
(٢٩)
مسألة(2) يجوز للحائض سجدة الشكر
٥٨ ص
(٣٠)
مسألة(3) لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز
٦٢ ص
(٣١)
السابع وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال
٦٣ ص
(٣٢)
مسألة(4) إذا أخبرت بأنها حائض
٦٧ ص
(٣٣)
مسألة(5) لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة أو المتعة
٦٩ ص
(٣٤)
الثامن وجوب الكفارة بوطئها
٧٠ ص
(٣٥)
مسألة(6) المراد بأول الحيض ثلثه الأول
٧٧ ص
(٣٦)
مسألة(7) وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم
٧٨ ص
(٣٧)
مسألة(8) إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة
٧٨ ص
(٣٨)
مسألة(9) إذا خرج حيضها من غير الفرج
٧٨ ص
(٣٩)
مسألة(10) لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة
٧٩ ص
(٤٠)
مسألة(11) إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة
٨٠ ص
(٤١)
مسألة(12) إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته
٨٠ ص
(٤٢)
مسألة(13) لا تسقط الكفارة بالعجز عنها
٨٠ ص
(٤٣)
مسألة(14) إذا اتفق حيضها حال المقاربة
٨٢ ص
(٤٤)
مسألة(15) إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها
٨٢ ص
(٤٥)
مسألة(16) يجوز إعطاء قيمة الدينار
٨٢ ص
(٤٦)
مسألة(17) الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين
٨٥ ص
(٤٧)
مسألة(18) إذا وطئها في الثلث الأول و الثاني و الثالث
٨٦ ص
(٤٨)
مسألة(19) ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة
٨٨ ص
(٤٩)
التاسع بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولا بها و لو دبرا
٨٩ ص
(٥٠)
مسألة(20) إذا كان الزوج غائبا
٩٢ ص
(٥١)
مسألة(21) لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل
٩٤ ص
(٥٢)
مسألة(22) لا فرق في بطلان طلاق الحائض
٩٤ ص
(٥٣)
مسألة(23) بطلان الطلاق و الظهار
٩٥ ص
(٥٤)
العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض
٩٦ ص
(٥٥)
مسألة(24) غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي
٩٧ ص
(٥٦)
مسألة(25) إذا اغتسلت جاز لها ما حرم عليها بسبب الحيض
٩٩ ص
(٥٧)
مسألة(26) إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه
٩٩ ص
(٥٨)
مسألة(27) جواز وطيها لا يتوقف على الغسل
١٠٠ ص
(٥٩)
مسألة(28) ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيد على الأقوى
١٠٦ ص
(٦٠)
مسألة(29) إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر
١٠٨ ص
(٦١)
الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض
١٠٨ ص
(٦٢)
مسألة(30) إذا حاضت بعد دخول الوقت
١١٢ ص
(٦٣)
مسألة(31) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت
١١٦ ص
(٦٤)
مسألة(32) إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت
١٢١ ص
(٦٥)
مسألة(33) إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة
١٢١ ص
(٦٦)
مسألة(34) إذا شكت في سعة الوقت و عدمها
١٢١ ص
(٦٧)
مسألة(35) إذا علمت أول الوقت بمفاجاة الحيض
١٢٢ ص
(٦٨)
مسألة(36) إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلوتين
١٢٣ ص
(٦٩)
مسألة(37) في العشائين إذا أدركت أربع ركعات
١٢٤ ص
(٧٠)
مسألة(38) إذا اعتقدت السعة للصلوتين فتبين عدمها
١٢٦ ص
(٧١)
مسألة(39) إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة
١٢٧ ص
(٧٢)
مسألة(40) يستحب للحائض أن تتنظف
١٢٨ ص
(٧٣)
مسألة(41) يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها
١٢٩ ص
(٧٤)
مسألة(42) يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة و الإحرام
١٣٣ ص
(٧٥)
فصل في الاستحاضة
١٣٧ ص
(٧٦)
مسألة(1) الاستحاضة ثلاثة أقسام
١٤٢ ص
(٧٧)
مسألة(2) إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب لها الغسل
١٦٧ ص
(٧٨)
مسألة(3) إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر
١٧١ ص
(٧٩)
مسألة(4) يجب على المستحاضة اختبار حالها
١٧٣ ص
(٨٠)
مسألة(5) يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة و لو نافلة
١٧٧ ص
(٨١)
مسألة(6) انما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم
١٧٩ ص
(٨٢)
مسألة(7) في كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء
١٨٠ ص
(٨٣)
مسألة(8) قد عرفت انه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة
١٨١ ص
(٨٤)
مسألة(9) يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم
١٨٦ ص
(٨٥)
مسألة(10) إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل
١٩٢ ص
(٨٦)
مسألة(11) إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى
١٩٢ ص
(٨٧)
مسألة(12) يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط
١٩٣ ص
(٨٨)
مسألة(13) إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها
٢٠١ ص
(٨٩)
مسألة(14) إذا انقطع دمها
٢٠٣ ص
(٩٠)
مسألة(15) إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى
٢١٠ ص
(٩١)
مسألة(16) يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة
٢١٢ ص
(٩٢)
مسألة(17) المستحاضة القليلة
٢١٥ ص
(٩٣)
مسألة(18) المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها
٢١٧ ص
(٩٤)
مسألة(19) يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل
٢٣١ ص
(٩٥)
مسألة(20) المستحاضة تجب عليها صلاة الايات و تفعل لها كما تفعل
٢٣١ ص
(٩٦)
مسألة(21) إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى
٢٣٢ ص
(٩٧)
مسألة(22) إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا
٢٣٢ ص
(٩٨)
مسألة(23) قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال
٢٣٣ ص
(٩٩)
فصل في النفاس
٢٣٦ ص
(١٠٠)
مسألة(1) ليس لأقل النفاس حد
٢٤٦ ص
(١٠١)
مسألة(2) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها
٢٦١ ص
(١٠٢)
مسألة(3) صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا
٢٦٧ ص
(١٠٣)
مسألة(4) اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس
٢٦٩ ص
(١٠٤)
مسألة(5) إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة الى ان خرج تمامه
٢٧٠ ص
(١٠٥)
مسألة(6) إذا ولدت اثنين أو أزيد
٢٧١ ص
(١٠٦)
مسألة(7) إذا استمر الدم الى شهر أو أزيد
٢٧٤ ص
(١٠٧)
مسألة(8) يجب على النفساء إذا انقطع دمها الاستظهار
٢٧٦ ص
(١٠٨)
مسألة(9) إذا استمر الدم الى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار
٢٧٦ ص
(١٠٩)
مسألة(10) النفساء كالحائض في وجوب الغسل
٢٧٧ ص
(١١٠)
مسألة(11) كيفية غسلها كغسل الجنابة
٢٨٢ ص
(١١١)
فصل في غسل مس الميت
٢٨٣ ص
(١١٢)
مسألة(1) في الماس و الممسوس لا فرق بين ان يكون مما تحله الحيوة أم لا
٢٩٣ ص
(١١٣)
مسألة(2) مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه
٢٩٥ ص
(١١٤)
مسألة(3) إذا شك في تحقق المس و عدمه
٢٩٩ ص
(١١٥)
مسألة(4) إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا ان إحداهما من ميت الإنسان
٣٠٥ ص
(١١٦)
مسألة(5) لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا
٣٠٥ ص
(١١٧)
مسألة(6) في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي
٣٠٦ ص
(١١٨)
مسألة(7) في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت
٣٠٦ ص
(١١٩)
مسألة(8) مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل
٣٠٧ ص
(١٢٠)
مسألة(9) الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل
٣٠٧ ص
(١٢١)
مسألة(10) مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل
٣٠٨ ص
(١٢٢)
مسألة(11) مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل
٣٠٨ ص
(١٢٣)
مسألة(12) إذا يبس عضو من أعضاء الحي
٣٠٨ ص
(١٢٤)
مسألة(13) مس الميت ينقض الوضوء
٣٠٩ ص
(١٢٥)
مسألة(14) كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة
٣٠٩ ص
(١٢٦)
مسألة(15) يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر
٣٠٩ ص
(١٢٧)
مسألة(16) يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد
٣١٠ ص
(١٢٨)
مسألة(17) الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته
٣١١ ص
(١٢٩)
مسألة(18) تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل
٣١٢ ص
(١٣٠)
مسألة(19) لا فرق في إيجاب المس للغسل بين ان يكون مع الرطوبة أو لا
٣١٣ ص
(١٣١)
فصل في أحكام الأموات
٣١٤ ص
(١٣٢)
مسائل
٣٢٤ ص
(١٣٣)
مسألة(1) يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة
٣٢٤ ص
(١٣٤)
مسألة(2) إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحيوة
٣٢٦ ص
(١٣٥)
مسألة(3) يجوز تمليك ماله بتمامه لغير الوارث
٣٢٧ ص
(١٣٦)
مسألة(4) لا يجب عليه نصب القيم على أطفاله
٣٢٩ ص
(١٣٧)
فصل في آداب المريض و ما يستحب عليه
٣٣٤ ص
(١٣٨)
الأول الصبر و الشكر لله تعالى
٣٣٤ ص
(١٣٩)
الثاني عدم الشكاية من مرضه الى غير المؤمن
٣٣٤ ص
(١٤٠)
الأمر الثالث و هو استحباب كتمان المرض إلى ثلاثة أيام
٣٣٧ ص
(١٤١)
الرابع ان يجدد التوبة
٣٣٧ ص
(١٤٢)
الخامس ان يوصى بالخيرات للفقراء من أرحامه و غيرهم
٣٣٧ ص
(١٤٣)
السادس ان يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام
٣٣٨ ص
(١٤٤)
السابع الاذن لهم في عيادته
٣٣٨ ص
(١٤٥)
الثامن عدم التعجيل في شرب الدواء و مراجعة الطبيب الا مع اليأس من البرء بدونهما
٣٣٨ ص
(١٤٦)
التاسع ان يجتنب ما يحتمل الضرر
٣٣٩ ص
(١٤٧)
العاشر ان يتصدق هو و أقربائه بشيء
٣٣٩ ص
(١٤٨)
الحادي عشر ان يقر عند حضور المؤمنين بالتوحيد و النبوة و الإمامة و المعاد
٣٤٠ ص
(١٤٩)
الثاني عشر ان ينصب قيما أمينا على صغاره و يجعل عليه ناظرا
٣٤٠ ص
(١٥٠)
الثالث عشر ان يوصى بثلث ماله ان كان موسرا
٣٤٠ ص
(١٥١)
الرابع عشر ان يهيأ كفنه
٣٤١ ص
(١٥٢)
الخامس عشر حسن الظن بالله عند موته
٣٤٢ ص
(١٥٣)
فصل في عيادة المريض
٣٤٣ ص
(١٥٤)
أحدها ان يجلس عنده و لكن لا يطيل الجلوس
٣٤٦ ص
(١٥٥)
الثاني ان يضع العائد إحدى يديه على الأخرى
٣٤٧ ص
(١٥٦)
الثالث ان يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له
٣٤٧ ص
(١٥٧)
الرابع ان يدعو له بالشفاء
٣٤٧ ص
(١٥٨)
الخامس ان يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها
٣٤٨ ص
(١٥٩)
السادس ان يقرء عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة
٣٤٨ ص
(١٦٠)
السابع ان لا يؤكل عنده ما يضره و يشتهيه
٣٤٩ ص
(١٦١)
الثامن ان لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه
٣٤٩ ص
(١٦٢)
التاسع ان يلتمس منه الدعاء فإنه ممن يستجاب دعائه
٣٤٩ ص
(١٦٣)
فصل في أحكام المحتضر
٣٥٠ ص
(١٦٤)
الأول توجيهه إلى القبلة
٣٥٠ ص
(١٦٥)
الثاني يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر عليهم السلام
٣٥٧ ص
(١٦٦)
الثالث تلقينه كلمات الفرج
٣٥٩ ص
(١٦٧)
الرابع نقله الى مصلاه
٣٦٢ ص
(١٦٨)
الخامس قراءة سورة يس و الصافات لتعجيل راحته
٣٦٥ ص
(١٦٩)
فصل في المستحبات بعد الموت
٣٦٦ ص
(١٧٠)
الأول تغميض عينيه و تطبيق فمه
٣٦٦ ص
(١٧١)
الثالث مد يديه
٣٦٧ ص
(١٧٢)
الرابع مد رجليه
٣٦٧ ص
(١٧٣)
الخامس تغطيته بثوب
٣٦٧ ص
(١٧٤)
السادس الإسراج في المكان الذي مات فيه ان مات في الليل
٣٦٧ ص
(١٧٥)
السابع إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته
٣٦٩ ص
(١٧٦)
الثامن التعجيل في دفنه فلا ينتظرون الليل ان مات في النهار و لا النهار ان مات في الليل
٣٧٠ ص
(١٧٧)
فصل في المكروهات
٣٧٢ ص
(١٧٨)
(الأول) ان يمس في حال النزع
٣٧٢ ص
(١٧٩)
الثاني تثقيل بطنه بحديد أو غيره
٣٧٣ ص
(١٨٠)
الثالث إبقائه وحده فان الشيطان يعبث في جوفه
٣٧٣ ص
(١٨١)
الرابع حضور الجنب و الحائض عنده حالة الاحتضار
٣٧٤ ص
(١٨٢)
الخامس التكلم زائدا عنده
٣٧٥ ص
(١٨٣)
السادس البكاء عنده
٣٧٥ ص
(١٨٤)
السابع ان يحضره عملة الموتى
٣٧٥ ص
(١٨٥)
الثامن ان يخلى عنده النساء وحدهن
٣٧٥ ص
(١٨٦)
فصل في حكم كراهة الموت
٣٧٦ ص
(١٨٧)
فصل في تجهيز الميت
٣٨٠ ص
(١٨٨)
مسألة(1) الإذن أعم من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعي
٣٨٤ ص
(١٨٩)
مسألة(2) إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة
٣٨٤ ص
(١٩٠)
مسألة(3) الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة
٣٨٦ ص
(١٩١)
مسألة(4) إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف
٣٨٦ ص
(١٩٢)
مسألة(5) كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة
٣٨٧ ص
(١٩٣)
فصل في مراتب الأولياء
٣٨٩ ص
(١٩٤)
مسألة(1) الزوج اولى بزوجته من جميع أقاربها
٣٨٩ ص
(١٩٥)
مسألة(2) في كل طبقة، الذكور مقدمون على الإناث
٣٩٨ ص
(١٩٦)
مسألة(3) إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث
٤٠٣ ص
(١٩٧)
مسألة(4) إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالام اولى
٤٠٤ ص
(١٩٨)
مسألة(5) إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب
٤٠٥ ص
(١٩٩)
مسألة(6) إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين
٤٠٥ ص
(٢٠٠)
مسألة«7» إذا اوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي
٤٠٧ ص
(٢٠١)
مسألة«8» إذا رجع الولي عن اذنه في أثناء العمل
٤١٠ ص
(٢٠٢)
مسألة(9) إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون
٤١١ ص
(٢٠٣)
مسألة(10) إذا ادعى شخص كونه وليا
٤١١ ص
(٢٠٤)
مسألة(11) إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل
٤١١ ص
(٢٠٥)
مسألة«12» حاصل ترتيب الأولياء ان الزوج مقدم على غيره ثم المالك
٤١٢ ص
(٢٠٦)
فصل في تغسيل الميت
٤١٣ ص
(٢٠٧)
فصل يجب في الغسل نية القربة
٤٢٥ ص
(٢٠٨)
فصل في المماثلة بين الغاسل و الميت
٤٣٤ ص
(٢٠٩)
مسألة(1) الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين
٤٦٢ ص
(٢١٠)
مسألة(2) إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر و الأنثى
٤٦٧ ص
(٢١١)
مسألة(3) إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب
٤٦٨ ص
(٢١٢)
مسألة(4) إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي و الكتابية
٤٧٥ ص
(٢١٣)
مسألة(5) يشترط في المغسل ان يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا
٤٨٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٨٣ - فصل في غسل مس الميت

[فصل في غسل مس الميت]

فصل في غسل مس الميت يجب بمس ميت الإنسان بعد برده و قبل غسله دون ميت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله و المناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه و لو كان هو الممسوس، و المعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شي‌ء لا يسقط الغسل بمسه و ان كان الممسوس العضو المغسول منه و يكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور بل الأقوى كفاية التيمم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما، و لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر بل الأحوط الغسل بمسه و لو قبل تمام أربعة أشهر أيضا و ان كان الأقوى عدمه.

في هذا المتن أمور:

(الأول) المشهور شهرة محققة وجوب الغسل بمس ميت الإنسان بل عن الخلاف و غيره دعوى الإجماع عليه خلافا للمحكي عن السيد في شرح الرسالة و المصباح من القول باستحبابه.

(و يدل على المشهور) الأخبار المستفيضة كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) قال قلت الرجل يغمض الميت أ عليه غسل قال عليه السّلام إذا مسه بحرارته فلا و لكن إذا‌