مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٩٩ - مسألة(٢٦) إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه
(و منها) ما حكى عن المنتهى من انه يجب في غسل الحيض الترتيب، و قال هو مذهب علمائنا اجمع، ثم استدل بموثقة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: غسل الجنابة و الحيض واحد و حكى عليه الإجماع، و الظاهر ان مراده من وجوب الترتيب هو الوجوب التخييري بقرينة دعواه الإجماع و قوله بعد ذلك: جميع الأحكام المذكورة في غسل الجنابة آتية هنا لتحقق الوحدة إلا شيئا واحدا و هو الاكتفاء عن الوضوء فان فيه خلافا.
(و منها) ما في الجواهر من انه ينبغي ان يستثنى مسألة تخلل الحدث الأصغر في أثناء الغسل لأنه ينبغي القطع بعدم قدحه في غسل الحيض بناء على عدم الاستغناء عن الوضوء في غسل الحيض مع عدم مدخليته في رفع الأكبر (نعم) يقع البحث الذي مر في وقوع الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة إذا وقع في أثناء غسل الحيض بناء على استغناء غسل الحيض عن الوضوء كغسل الجنابة أو دخل الوضوء في رفع حدث الحيض كغسله بناء على الحاجة إليه، فإنه يصير حكم تخلل الحدث في أثنائه حكم تخلله في أثناء غسل الجنابة.
[مسألة (٢٥) إذا اغتسلت جاز لها ما حرم عليها بسبب الحيض]
مسألة (٢٥) إذا اغتسلت جاز لها ما حرم عليها بسبب الحيض و ان لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة و نحوها.
قد استوفينا البحث عن هذه المسألة في باب غسل الجنابة في الجزء لرابع ص ٢٣٤
[مسألة (٢٦) إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه]
مسألة (٢٦) إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه و ان تعذر الوضوء أيضا تتيمم و ان كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل.
في هذه المسألة أمران:
(أحدهما) لا اشكال و لا كلام في انه إذا تعذر عليها الوضوء تأتي بالغسل و تتيمم بدلا عن الوضوء، و إذا تعذر عليها الغسل تأتي بالتيمم بدلا عنه.
(و في جواز الوضوء لها) إذا تمكنت منه أو انها تتيمم بدلا عن الوضوء أيضا قولان، ففي الجواهر دعوى عدم وجدان الخلاف في جواز الوضوء حينئذ و لا التردد