مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٠ - مسألة(١٢) لا بد في التمييز ان يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض
[مسألة (١١) إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة]
مسألة (١١) إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة.
قد تقدم في المسألة السادسة ان المشهور ذهبوا الى اعتبار التوالي في الثلاثة التي هي أقل الحيض و قلنا بأنه الأقوى لكن المصنف (قده) استشكل في اعتباره و احتاط في الثلاثة المتفرقة في ضمن العشرة، و عليه احتاط في المقام أيضا و قال بلزوم الاحتياط في جميع العشرة (و الأقوى) في المقام هو الحكم بكونها فاقدة التمييز و وجوب الرجوع الى النساء أو الروايات لكن الاحتياط حسن مع مراعاته بما يوافق مع الرجوع الى النساء أو الروايات.
[مسألة (١٢) لا بد في التمييز ان يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض]
مسألة (١٢) لا بد في التمييز ان يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة و الضعف أو غيرهما كما إذا كان في أحدهما وصفان و في الأخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز و لا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل نكفي واحدة منها.
في هذه المسألة أمران:
(أحدهما) انه قد تقدم الوجوه في المسألة الثامنة فيما به يحصل التمييز و انه هل العبرة بالأوصاف المنصوصة أو بمطلق أوصاف الحيض أو بمطلق ما يظن بكونه حيضا و لو لم يكن الظن به ناشيا من أوصاف الحيض أصلا و قلنا بان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة و مختار المصنف (قده) هو الأول و عليه ما افتى به في تلك المسألة من عدم حصول التمييز إذا لم يكن بعض الدم بصفة الاستحاضة و انه لا تمييز بالشدة و الضعف أو فيما كان في أحدهما وصفان و في الأخر وصف واحد (و الأقوى في الجميع) مراعاة التمييز و ان كان الأحوط جعله مطابقا مع عادة النساء أو الروايات مهما أمكن.
(و ثانيهما) انه هل العبرة في حصول التمييز بناء على اعتبار كون الدم بعضه بصفة الحيض و بعضه بصفة الاستحاضة اجتماع جميع صفات الحيض في بعضه و جميع صفات الاستحاضة في الأخر، أو يكفي حصول واحدة من كل منهما في كل واحد