مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٧٥ - مسألة(٤) إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي و الكتابية
الا ان يقوم دليل على صحة الاكتفاء بما اتى به في حال العذر، و لذا يكون الأصل عدم جواز البدار لاولى الأعذار إلا فيما ثبت جوازه بالدليل كما فصل في مبحث التيمم (فالأقوى) حينئذ وجوب اعادة الغسل عند وجود المسلم بعد تمام غسل الكافر و قبل دفن الميت و يترتب اليه صحة غسل الكافر و ترتيب آثاره عليه من طهارة بدن الميت و عدم وجوب غسل المس لمن مس بدنه مع عدم مجيء المسلم قبل دفنه، و بطلانه مع مجيئه قبله فتكون صحة الغسل من الكافر مشروطا بعدم تعقبه بمجيء المسلم بعده الى ان يدفن الميت على نحو الشرط المتأخر و لا اشكال فيه فيما إذا جاء المسلم بعد تمام الدفن، و لو وضع الميت في لحده فوجد المسلم قبل إهالة التراب عليه فالظاهر وجوب إخراجه لإعادة غسله كما إذا لم يغسل أصلا و اللّه الهادي.
(الأمر السابع) إذا انحصر المماثل في المخالف ففي إلحاقه بالكتابي في صحة تغسيله احتمالان، قال في الجواهر: لا يبعد عدم الإلحاق و لعل وجهه قصور دليل صحة تغسيل الكتابي عن شموله له كما يقصر عن شموله لغير الكتابي، و وجه وجوبه و صحة غسله هو دعوى القطع بأولويته عن الكافر الذمي و خلو فعله عن وجوه استغراب صحة غسل الذمي من جهة الإشكال في نيته و تنجس الماء بملاقاته و تنجس الميت بالنجاسة العرضية بملاقاته، و لا يرد شيء من ذلك في تغسيل المخالف، و الظاهر عدم الحاجة الى اغتساله قبل التغسيل لورود الدليل عليه في الكتابي و عدم استفادة شيء من دليله الا التعبد به لا لمكان كونه رافعا للحدث و لا للخبث و من المعلوم قصور هذا الدليل عن إثبات وجوب اغتسال المخالف قبل التغسيل و على هذا- اى القطع بأولوية المخالف عن الذمي- يقدم المخالف على الكتابي على تقدير وجوده.
[مسألة (٤) إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي و الكتابية]
مسألة (٤) إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي و الكتابية سقط الغسل لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس و نظر من وراء الثياب ثم ينتشف بدبه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته
إذا لم يكن مماثل مع الميت و لا من بحكمه ففي سقوط الغسل حينئذ و دفن الميت بلا غسل، أو وجوبه بمباشرة غير المماثل الأجنبي من وراء الثياب، أو استحبابه، أو