مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣ - مسألة ١ من تجاوز دمها عن العشرة
الجزء الخامس
[تتمة كتاب الطهارة]
[تتمة فصل في الأغسال]
[تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
[فصل في الحيض]
[فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
[مسألة ١ من تجاوز دمها عن العشرة]
مسألة ١ من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر الى شهر أو أقل أو أزيد، اما ان تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية، اما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا و ان لم تكن بصفات الحيض و البقية استحاضة و ان كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بان تكون من العادة المتعارفة، و الا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة، و اما المبتدئة و المضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع الى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا، و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط ان لا يكون أقل من ثلثة و لا أزيد من العشرة و ان لا يعارضه دم أخر واجدا للصفات كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما اسود و خمسة أيام اصفر ثم خمسة أيام أسود، و مع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم، و لا يعتبر اتحاد البلد، و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع الى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة، و اما الناسية فترجع الى التمييز، و مع عدمه الى الروايات و لا ترجع إلى أقاربها، و الأحوط ان تختار السبع.
في هذا المتن أمور:
(الأول) لا فرق فيمن تجاوز دمها عن العشرة في الأحكام الاتية بين من استمر دمها شهرا أو أقل أو أزيد، كما هو مقتضى غير واحد من عبارات الأصحاب و تصريح جملة آخرين منهم، و قد ادعى فيه نفى الخلاف ظاهرا و يدل عليه إطلاق كثير من