مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٥٧ - مسألة(١) الاستحاضة ثلاثة أقسام
في المسجد و سائر جسدها خارج، و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء.
(و أجيب عن الجميع) اما عن الإطلاقات فبلزوم تقييدها بالقليلة قطعا عند الجميع فلا غرو في تقييدها بالمتوسطة أيضا بما تقدم مما دل على الاكتفاء بالغسل الواحد فيها، هذا لو لم نقل بانصرافها عن المتوسطة لكون المتوسطة من الافراد النادرة التي لا ينصرف إليها الإطلاق كما ادعاه في شرح المفاتيح و تبعه في الرياض و ان كان ممنوعا لعدم كون ندرة الوجود موجبا للانصراف المانع عن التمسك بالإطلاق و الا فلو قلنا بالانصراف لما احتيج الى دعوى التقييد بالمتوسطة.
و اما عن مضمرة سماعة فبما تقدم في الاستدلال للقول المشهور من ان المراد بالثقب المذكور فيها هو التجاوز و التعدي، و ذلك بقرينة ما فيها أيضا: و ان لم يجز الدم فعليها الغسل كل يوم مرة، الذي جعل قسيما لما في صدرها من قوله: إذا