المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١ - فی بيان اهمّية الزکاة فی الاسلام
أموالكم تقبل صلاتكم». قال: «ثمّ وجّه عمّال الصدقة وعمّال الطسوق»[١].
أقول: الطسوق جمع طَسق بالفتح بمعنى: ما يوضع من الخراج على كلّ جريبٍ من الأرض. وهو فارسي معرّب.
وفي صحيحٍ آخر لعبدالله بن سنان، عن الصادق علِیه السلام قال: «إنّ الله عزّ وجلّ فرض الزكاة كما فرض الصلاة»[٢] الحديث.
وفي صحيحٍ أو حسنٍ للفضلاء ـ وهم محمّد بن مسلم وأبو بصير وبريد وفضيل ـ كلّهم عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ قالا: «فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنّها رسول الله في تسعة أشياء، وعفا عمّا سواهنّ...»[٣].
والظاهر من المعيّة هو المقارنة في القرآن والقبول، كما قد صرّح بذلك في حديثٍ آخر لمعروف بن خرّبوذ، عن أبي جعفر علِیه السلام قال: «إنّ الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ).
[١] الكافي ٣: ٤٩٧، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة، الحديث ٢؛ من لا يحضره الفقيه ٢: ١٤، أبواب الزكاة، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة، الحديث ١٥٩٨؛ وسائل الشيعة ٩: ٩، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١، الحديث ١.
[٢] الكافي ٣: ٤٩٨، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة، الحديث ٧؛ من لا يحضره الفقيه: ٢: ٣، أبواب الزكاة، باب علّة وجوب الزكاة، الحديث ١٥٧٤؛ وسائل الشيعة ٩: ١٠، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١، الحديث ٣.
[٣] الكافي ٣: ٤٩٨، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة...، الحديث ٥؛ تهذيب الأحكام ٣:٤، كتاب الزكاة، الباب ١، الحديث ٥؛ الاستبصار٣:٢، كتاب الزكاة، الباب ١، الحديث ٥؛ وسائل الشيعة ٩: ١٣، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١، الحديث ٨.