المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٦ - فی حکم السخال
ولكن نحن نحتمل أن يكون المراد من الجذع معناه اللغوي الأصلي، وهو السقوط كنايةً عن انفصاله عن أُمّها، فيكون المقصود: متى تجب؟ أي: يحتسب للزكاة الواجبة المشروطة فيه الحول، أي: بعد الفطام يؤخذ لاحتساب الصدقة الواجبة. فلا ينافي حينئذٍ اشتراط مضي الحول عن ذلك الزمان. فعليه يوافق قول المحقّق ومن وافقه والله العالم.
أو يکون المراد السقوط من الأُمّ، فيوافق قول المشهور. هذه جملةٌ من الأخبار الواردة في المسألة.
في الجمع بين الروايات:
وقد بلغ الآن أوان ملاحظة مقتضى الجمع بين هذه الطوائف ونزيد بياناً هنا بأنّ لنا في الجمع طريقين: أحدهما: بالمنطوق، والآخر: بالمفهوم؛ فنقول:
في الجمع بالمنطوق:
أمّا الجمع بالمنطوق: فإنّ عمومات الطائفة الأُولى متوافقةٌ مع الطائفة الثالثة من إثبات وجوب الزكاة من يوم النتاج، والمعارض عبارةٌ عن الطائفة الثانية من الحكم بالوجوب في السائمة فقط؛ حيث إنّ نسبتها إلِی الطائفة الأُولى من إيجابها لكلّ ثلاثين نسبة العامّ والخاصّ؛ لأنّ وجوبها للثلاثين يشمل ما لو كان سائمةً أو معلوفةً، سخالاً كان أو غيره، فيخصّص ويحكم بأنّ السائمة منها فيها زكاةٌ دون غيرها، وهو المعلوفة. بل الولد کذلک لو لم نقل بصدق السائمة على التوضيح للسائمة أيضاً. وإلاّ إن قلنا بالتبعيّة، أي: بأن کان ولد السائمة ملحقاً بالسائمة وولد المعلوفة بالمعلوفة، لزم خروج