المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٥ - القول فی نصاب الغنم
مجتمع، ولا يجمع بين متفرّقٍ، ويعدّ صغيرها وكبيرها»[١].
فإنه قد جعل حكم نصاب الكلّي من كلّ مائة شاة من ثلاثمائة من دون ذكر ثلاثمائة وواحدة بوجوب أربعة شياهٍ.
وصحيح زرارة الذي قد عرفت متنه بما في من لا يحضره الفقيه وورد فيه: «فإن زادت واحدةً، ففيها شاتان إلى مائتين. فإن زادت واحدةً، ففيها ثلاث شياهٍ إلى ثلاث مائة. فإذا كثر الغنم، اُسقط هذا كلّه، واُخرج من كلّ مائة شاةٌ»[٢].
وحديث الفقه الرضوي الذي قد عرفت متنه وفيه: «فإذا زادت واحدةً، ففيها ثلاثة إلى ثلاثمائة. فإذا كثر الغنم، اُسقط هذا كلّه، ويخرج من كلّ مائة شاةٌ»[٣].
وقد ذكر صاحب مصباح الهدى رحمه الله[٤] حديث الخصال دليلاً على هذا القول، لکنّه لا يخلو عن وهنٍ؛ لأنّه ليس فيه بيان حال الثلاثمائة وما بعدها، على ما في الوسائل، فراجع.
مضافاً إلى أنّ هذا القول موافقٌ للأصل، وهو البراءة؛ لأنّ الشكّ هنا في الأقلّ والأكثر الاستقلالي؛ لأنّه يرجع إلى أنّه هل يجب عليه في النصاب
[١] تهذيب الأحكام ٢٥:٤، كتاب الزكاة، الباب ٧، الحديث ٢؛ الاستبصار ٢٣:٢، كتاب الزكاة، الباب ٢٣، الحديث ٢؛ وسائل الشيعة ١١٧:٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٦، الحديث ٢.
[٢] تقدّم تخريجه آنفاً .
[٣] تقدّم تخريجه آنفاً .
[٤] مصباح الهدي ٩: ٣٧٤.