المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٤ - القول فی نصاب الغنم
نصبه خمسةً وكونه أظهر. كما يظهر الإشكال والتوقّف عن صاحب المدارك رحمه الله[١] القائل: «المسألة قويّة الإشكال؛ لأنّ الروايتين معتبرتا الإسناد، والجمع بينهما مشكلٌ جدّاً».
وكيف كان فهذا القول أشهر أو عليه الاتّفاق بين المتأخّرين.
وأمّا القول الثاني ـ وهو كون النصب أربعة بعد جعل كلّ مائة شاة من ثلاثمائة وواحدة وأنّه ما زاد وكونه هو المركز للنصاب الكلّي وما بعده ـ: فهو ما عليه سلاّر[٢] ، والمفيد[٣] ، والمرتضى[٤]، والصدوق[٥] ، وابن إدريس[٦] ، والعلاّمة رحمهم الله في بعض كتبه[٧] ، وولده الفخر[٨].
واستدلّ عليه بصحيح محمّد بن قيس، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «ليس في ما دون الأربعين من الغنم شيءٌ. فإذا كانت أربعين، ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائة. فإذا زادت واحدةً، ففيها شاتان إلى المائتين. فإذا زادت واحدةً، ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة. فإذا كثرت الغنم، ففي كلّ مائة شاةٌ، ولا تؤخذ هرمةٌ ولا ذات عوارٍ إلاّ أن يشاء المصدّق. ولا يفرّق بين
[١] مدارک الأحکام ٥: ٦٣.
[٢] المراسم، ص١٣١.
[٣] المقنعة، ص٢٣٨.
[٤] جمل العلم والعمل، ص١٢٣.
[٥] المقنع، ص ١٦٠.
[٦] السرائر ١: ٤٣٦.
[٧] المنتهي ٨: ١٣٩؛ تحرير الأحکام ١: ٣٦٨، مسألة ١٢٣٣.
[٨] إيضاح الفوائد ١: ١٧٨.