المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٦ - القول فی نصاب الغنم
الرابع وهو ثلاثمائة وواحدة ثلاث شياةٍ لو كان في كلّ مائة شاةٌ بالنصاب الكلّي، أو أربع شياةٍ لو كان النصاب شخصيّاً؟ الأصل البراءة عن الزائد، فيجب ثلاث شياهٍ، فيوافق القول المذكور.
مع أنّه لا يعارض هذه الأخبار إلّا حسنة الفضلاء الخمسة، وهي:
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله علِیهما السلام : «في الشاة في كلّ أربعين شاة شاةٌ، وليس فيما دون الأربعين شيءٌ. ثمّ ليس فيها شيءٌ حتّى تبلغ عشرين ومائة. فإذا بلغت عشرين ومائة، ففيها مثل ذلك شاةٌ واحدةٌ. فإذا زادت على مائة وعشرين، ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين. فإذا بلغت المائتين، ففيها مثل ذلك. فإذا زادت على المائتين شاةً واحدةً، ففيها ثلاث شياهٍ. ثمّ ليس فيها شيءٌ أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة. فإذا بلغت ثلاثمائة، ففيها مثل ذلك ثلاث شياهٍ. فإذا زادت واحدةً، ففيها أربع شياةٍ حتّى تبلغ أربعمائة. فإذا تمّت أربعمائة، كان على كلّ مائة شاةٌ، وسقط الأمر الأوّل، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيءٌ»[١].
لكنّه مشتملٌ على جهات من الضعف، فلا يقدر على المعارضة:
أوّلاً: من حيث السند؛ لعدم كون سنده صحيحاً؛ بإبراهيم بن هاشم، بخلاف صحيح محمّد بن قيس.
[١] تقدّم تخريجه آنفاً.