المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٥ - اعتبار النصاب فی الابل و مقداره
نسب[١] هذا القول إلى المشهور، بل هو ظاهر الوسيلة[٢] والشرايع[٣] والقواعد[٤] والبيان[٥] وصريح الشهيد والمحقّق الثانيين رحمهم الله [٦]، بل كما عن المبسوط[٧] والسرائر[٨] أيضاً مدّعياً ثانيهما عليه الاتّفاق، كما عن الناصريّات[٩] والمنتهى[١٠] والتذكرة[١١]دعوي الإجماع.
ومن المتأخّرين الذين قاربوا عصرنا: هو الشيخ الأعظم[١٢] وصاحب مصباح الفقيه[١٣] والحكيم[١٤] والشاهرودي رحمهم الله [١٥] وغيرهم، بل صرّح الآملي رحمه الله[١٦] بأنّه موافقٌ للاحتياط.
[١] الحدائق الناضرة ١٢: ٥٠.
[٢] راجع الوسيلة، ص ١٢٤ـ١٢٥.
[٣] شرايع الإسلام ١: ١٣٤.
[٤] قواعد الأحکام ١: ٣٣٦.
[٥] لاحظ البيان، ص ٢٨٧.
[٦] المسالک١: ٣٦٥؛ جامع المقاصد ٣: ١٥.
[٧] المبسوط ١: ١٩٢.
[٨] السرائر ١: ٤٤٩.
[٩] لاحظ المسائل الناصريات، ص ٢٧٨.
[١٠] منتهي المطلب ٨: ٨٩.
[١١] لاحظ تذکرة الفقهاء ٥: ٥٩.
[١٢] کتاب الزکاة للشيخ الأعظم، ص ١٣٧، مسألة ١١.
[١٣] مصباح الفقيه ١٣: ١٣٠.
[١٤] مستمسک العروة ٩: ٦٨ـ٦٩.
[١٥] راجع تعليقه علي العروة ١١: ٦٤ ط. مؤسّسة السبطين.
[١٦] مصباح الهدي ٩: ٣٦٠.