بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٦ - ٧- الاستدلال بالاجماع
يذكرها الكفاية و لا تلامذته الثلاثة من النائيني و العراقي و الاصفهاني، و إنّما ذكرها المحقّق الرشتي مختصرا في تقرير بحثه ضمن ذكر بناء العقلاء و كذا ذكرها الشيخ.
ثمّ انّ حجّية سيرة المتشرّعة يجب فيها تمامية امور:
١- تحقّقها خارجا.
٢- إحراز كونها لأجل تديّنهم، لا لعدم المبالات بالدين و نحوه، كما قيل في السيرة على النظر إلى وجه الأجنبية، من انّ هذه السيرة سببها عدم المبالاة بالدين.
٣- عدم معلومية وجه آخر للسيرة، من الاحتياط، أو الاطمئنان الشخصي، و نحو ذلك.
و السيرة بهذه الشروط ربما لم تتحقّق في المقام، إذ لو تمّ الأوّل لم يتمّ الثاني، و لو تمّا جميعا لم يتمّ الثالث، لاحتمال الاطمئنان، أو الاحتياط غير اللازم للوصول إلى الواقع في الاستصحاب، فتأمل.
٧- الاستدلال بالاجماع
و مما استدل به لحجية الاستصحاب الاجماع، و قد قرّر بوجوه: القولي، و العملي، و كلّ منهما محصّل و منقول.
و أشكل فيه: شريف العلماء، و الآخوند، و العراقي، و النائيني، و الحائري، و غيرهم (قدّس سرّهم) صغرى: بتحقّق الخلاف، و كبرى: بأنّه معلوم الاستناد، لذكر كلّ طائفة مبناه و دليله فتأمل.
إلّا انّ العراقي و النائيني قالا: «نعم لا بأس بادّعاء الشهرة أو ما يقرب من الإجماع إجمالا في بعض الفروع الفقهية، مثل باب الطهارة و النجاسة،