بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٢٨ - مناقشة اولى المقدمتين
و مثّل أيضا لذلك: بأنّ ناسي السورة لا تجب عليه الصلاة مع السورة، لقبح تكليف الناسي، فإذا ارتفع النسيان، لا يصحّ استصحاب القبح، و لا الاستصحاب الشرعي المترتّب على القبح، و هو عدم وجوب السورة، قال ;- كما صدر من بعض من مال إلى الاجزاء في هذه الصورة- مع قيام مقتضى الوجوب و هو الالتفات.
و نظيره: غير النسيان من الأعذار العقلية، كالجهل القصوري، و الاضطرار، و ما لا طاقة به، و نحوها.
انكار استصحاب الحكم العقلي و مقدّمتاه
و الحاصل: انّ إنكار الشيخ ; لاستصحاب الحكم العقلي مبتن على مقدّمتين:
إحداهما: انّه لا يتصوّر الإهمال في حكم العقل حتّى يثبت الحكم مع الشكّ.
ثانيتهما: انّ حكم الشارع تابع لحكم العقل، فينتفي بانتفائه.
و قد أورد على المقدّمتين: المحققان النائيني و العراقي و على الثانية فقط المحققان الآخوند و الحائري ايضا بما ذكره الآشتياني- قدست أسرارهم.
مناقشة اولى المقدمتين
امّا اولى المقدمتين: فقد أورد النائيني و العراقي (قدّس سرّهم) عليها ربما يقرب إيراد أحدهما من إيراد الآخر، و حاصلهما: انّ حكم العقل على قسمين:
الأوّل: ما له مفهوم، بأن يحكم العقل بثبوت حكم لموضوع مقيّد، و بعدم الحكم مع انتفاء ذلك القيد على نحو الحيث التقييدي.