بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٥٦ - صحيح ابن وهب الثاني
يوم معلوم، و تيقّنت فلتعتدّ من يوم طلّقت، و ان لم تحفظ من أي يوم و في أي شهر، فلتعتدّ من يوم يبلغها» [١].
صحيح ابن وهب
١١- و منها: صحيح معاوية بن وهب المضمر- على الصحيح من وثاقة إبراهيم بن هاشم- قال: قلت له: انّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار، مات فلان و تركها ميراثا و انّه ليس له وارث غير الذي شهدنا له، فقال:
اشهد بما هو علمك، قلت: انّ ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس؟ فقال: احلف إنّما هو على علمك» [٢].
و ظهوره في الشهادة اعتمادا على الاستصحاب غير خفي على المتأمّل.
صحيح ابن وهب الثاني
١٢- و منها: صحيحه الآخر، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يكون في داره، ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة و يدع فيها عياله، ثمّ يأتينا هلاكه و نحن لا ندري ما أحدث في داره، و لا ندري ما أحدث له من الولد، إلّا انّا لا نعلم انّه أحدث في داره شيئا و لا حدث له ولد، و لا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار، حتّى يشهدا شاهدا عدل: انّ هذه الدار دار فلان بن فلان، مات و تركها ميراثا بين فلان و فلان، أو نشهد على هذا؟ قال ٧: نعم» [٣].
[١]- الوسائل. كتاب الطلاق، ابواب العدد باب ٢٦ و ح ٢.
[٢]- الوسائل، كتاب الشهادات، باب ١٧/ ح ١ و ح ٢ و ح ٣.
[٣]- الوسائل، كتاب الشهادات، باب ١٧/ ح ١ و ح ٢ و ح ٣.