بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٨٤ - عرض الاحتمالات باجمال
٤- الطهارة الواقعية و الاستصحاب، دون الطهارة الظاهرية، و هو للآخوند في الكفاية.
٥- الاستصحاب فقط، و هو ما استظهره الشيخ في الرسائل من خصوص رواية حمّاد: «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم انّه قذر» و احتمله صاحبا القوانين و شرح الوافية في كلّ الروايات.
٦- الطهارة الواقعية فقط، و العلم المأخوذ موضوعي و هو قول صاحب الحدائق.
٧- الطهارة الواقعية فقط، و العلم المأخوذ غاية للطهارة طريقي محض، نظير: «حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر».
و الفرق بين السادس و السابع هو: انّ في السادس العلم بالنجاسة موجب للنجاسة الواقعية، فالعلم جزء موضوع واقعي للحكم الشرعي بالنجاسة، و في السابع العلم سبب تنجّز النجاسة الواقعية الموجودة- مع غضّ النظر عن العلم و الجهل-.
٨- الطهارة الظاهرية و الواقعية فقط، نقل احتمالا.
٩ و ١٠- قاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية فقط، و قاعدة الطهارة في الحكمية فقط، و هما محتملا القوانين، و أوّلهما صريح صاحب الوسائل و غيره.
و النافع لما نحن فيه- للدلالة على الاستصحاب- هو أحد الاحتمالات الأربعة الاولى بعد قول المشهور [١] فان ثبت ظهور الروايات في أحدها تكون من أدلّة الاستصحاب في خصوص الطهارة و الحليّة- لا في مطلق أبواب الفقه- و إلّا فلا.
[١]- أي: الاحتمال الثاني و الثالث، و الرابع، و الخامس.