بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٧٤ - الوجه الثاني ما ذهب إليه أكثر المتأخّرين عن الشيخ من ان الرواية ظاهرة في
الوجه الثاني [ما ذهب إليه أكثر المتأخّرين عن الشيخ: من ان الرواية ظاهرة في ...]
ما ذهب إليه أكثر المتأخّرين عن الشيخ: من ان الرواية ظاهرة في الاستصحاب و ذلك:
١- لظهور الرواية في كونها قاعدة كليّة، و هذا الظهور معتبر، فلا يختصّ بالصلاة أو بغيرها، خصوصا مع ذيلها: «هذا أصل؟ قال ٧: نعم» الدالّ على انّ الراوي أيضا فهم الكليّة من الرواية، و لذا سأل من الإمام ٧ عن هذه الكليّة، فأجابه ٧ بنعم.
٢- ظهور السياق في كون اليقين فعليّا حين الشكّ، و هو يناسب الاستصحاب، إذ في قاعدة اليقين، اليقين فعلي قبل حدوث الشكّ، لا حين الشكّ.
٣- ارتكازية الاستصحاب و حجّيته في الفقه في الجملة تؤيّد إرادة الاستصحاب من هذه الجملة: «إذا شككت فابن على اليقين».
٤- ان مثل هذه الجملة استعملت في الروايات في موارد الاستصحاب في شتى الأحكام «منها» الصحيح (على الأصح) عن زرارة عن أبي جعفر (في الحائل) (و مضى على اليقين) [١] (و منها) في السهو في الصلاة الصحيح (على الاصح) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي ابراهيم ٧ في السهو في الصلاة قال (تبنى على اليقين و تأخذ بالجزم) [٢] (و منها) صحيح العلاء، قال قلت لأبي عبد اللّه ٧، رجل صلى ركعتين و شك في الثالثة،
[١]- الوسائل/ الصلاة/ ابواب المواقيت/ الباب ٦٠/ الحديث ٢.
[٢]- الوسائل/ الصلاة/ ابواب الخلل الواقع في الصلاة/ الباب ٨/ الحديث ٥/ و الباب ٩/ الحديث ٢.