بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٦٨ - تبيين و تصحيح
الأمر الثالث [ما ذكره المحقّق الرشتي في تقرير بحثه: من انّ قول الشيخ: و الانصاف انّ ...]
ما ذكره المحقّق الرشتي في تقرير بحثه: من انّ قول الشيخ: و الانصاف انّ هذه المكاتبة أظهر الروايات دلالة في باب الاستصحاب، إنّما هو من جهة ورود احتمالات عديدة في كلّ رواية، بخلاف هذه المكاتبة فانّ الاحتمالات فيها أقلّ، لا انّه لا احتمال غير الاستصحاب، إذ احتمال كون اللام للعهد، و احتمال إرادة قاعدة اليقين، قائمان في هذه المكاتبة أيضا، انتهى.
تبيين و تصحيح
١- أقول: بيانه كالتالي:
امّا احتمال كون لامي «اليقين لا يدخله الشكّ» للعهد، فهو بمعنى العهد المنوي، لا العهد الذكري، إذ لم يسبق ذكر اليقين في سؤال السائل، و إنّما ذكر الشكّ فقط «عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟» لكن حيث انّ الشكّ في يوم انّه من رمضان أم لا، فلازمه سبق اليقين على الشكّ، لأنّه لا يخلو امّا من شكّ في أوّل رمضان فهو مسبوق باليقين بشعبان، و امّا من شكّ في آخر رمضان فهو مسبوق باليقين برمضان، فيمكن كون أل في اليقين لهذا العهد المنوي، و في الشكّ للعهد المذكور، و لا يكون أل للجنس، فلا كليّة في الحكم.
٢- و امّا احتمال إرادة قاعدة اليقين، فلعلّه لما يأتي:
١- لمادّة «يدخله» إذ في قاعدة اليقين يدخل الشكّ في اليقين، امّا الاستصحاب فيطرد الشكّ على امتداد متعلّق اليقين، و لا يدخل في نفس اليقين.
٢- و لأنّ دخول شيء في شيء نصّ في تأخّر الداخل عن المدخول