بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠٨ - شروط صدق النقض
«لا ينقض النكاح إلّا الأب» [١].
«لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة» [٢].
«لا تنقض القبلة الصوم» [٣].
شروط صدق النقض
و اشترط البعض لصدق النقض شروطا خمسة:
١- كونه مركّبا حقيقيّا أو اعتباريا، كالحيوان، و الصلاة، و إطلاقه على اليقين، و اليمين، و العهد، و العقد من البسائط، مجاز بلحاظ ترابط آثاره.
ان قلت: كيف ورد في الخبر: «و انما تنقضه (أي: الشك) بيقين آخر»؟.
قلت: لمجرّد الجناس و التقابل.
٢- كونه من شأنه الإبرام و الاستحكام، كالحبل المفتول.
٣- كونه له هيئة تماسك، لا مجرّد الاتّصال- كما قاله الشيخ- و لا الإتقان و الإحكام.
٤- تقابل النقض و الإبرام تقابل العدم و الملكة، و خصوص ملكة، و عدم خاصّ يساوق الرفع، لا السلب و الإيجاب، و لا التضادّ.
٥- الثبوت الدائم، حتّى يصدق النقض، فما لا ثبوت له إلّا أحيانا لا يصدق فيه النقض حتّى مع فعليّة الثبوت.
[١]- الوسائل ج ١٤/ ص ٢٠٥/ ح ١.
[٢]- الوسائل ج ١/ ص ٥٢١/ ح ٣.
[٣]- الوسائل ج ٧/ ص ٧٠/ ح ١٢.