كتاب الخمس
(١)
ترجمة المؤلّف (قدس سرّه)
٥ ص
(٢)
تدريساته
٧ ص
(٣)
وفاته
٨ ص
(٤)
تأليفاته
٨ ص
(٥)
هذا الكتاب
٩ ص
(٦)
مقدمة البحث
١١ ص
(٧)
الخمس من الضروريّات، و بيان موارد الاختلاف بين الشيعة و العامّة
١١ ص
(٨)
الأموال و الأراضي كلّها للإمام
١٥ ص
(٩)
في الخمس فصلان
١٥ ص
(١٠)
شرح مبحث الخمس من غير كتاب العروة
١٦ ص
(١١)
الفصل الأوّل في ما يجب فيه الخمس، و هو سبعة
١٦ ص
(١٢)
الأوّل غنائم دار الحرب (1)
١٦ ص
(١٣)
و لا فرق بين ما حواه العسكر و غيره (1)
٢٠ ص
(١٤)
و لا بين المنقول و غيره (1)
٢٢ ص
(١٥)
يستثني من الغنائم
٢٦ ص
(١٦)
ما يشترط في الغنيمة الّتي فيها الخمس
٣٤ ص
(١٧)
الثاني المعادن (1)
٤٠ ص
(١٨)
تعريف المعدن
٤٤ ص
(١٩)
و هنا مسائل
٤٦ ص
(٢٠)
المسألة الأولى اعتبار النصاب في المعدن
٤٦ ص
(٢١)
المسألة الثانية عدم اعتبار الدفعة الواحدة في النصاب
٥٠ ص
(٢٢)
المسألة الثالثة حكم ما إذا تعدّد المستخرج و بلغ المجموع النصاب
٥٠ ص
(٢٣)
حكم ما إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن
٥٤ ص
(٢٤)
المسألة الرابعة حكم ما إذا استخرج من معدنين أو نوعين من معدن واحد
٥٤ ص
(٢٥)
المسألة الخامسة إذا بلغ حدّ النصاب يجب فيه الخمس و في ما زاد
٥٥ ص
(٢٦)
المسألة السادسة حكم أداء الخمس من تراب المعدن
٥٦ ص
(٢٧)
حكم ما إذا تصرّف في جوهر المعدن بما يزيد في قيمته
٥٩ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حكم ما لو وجد شيء من المعدنيّات مطروحا
٦٠ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة عدم تعلّق الخمس بمثل المرمر
٦٤ ص
(٣٠)
المسألة التاسعة حكم القليل من المعدن المنقطع بعد الإخراج بمقدار النصاب
٦٥ ص
(٣١)
المسألة العاشرة لا فرق في المستخرج بين المسلم و الكافر
٦٥ ص
(٣٢)
الظاهر أنّه ليس للحاكم إجبار الذمّيّ بالخمس
٦٩ ص
(٣٣)
لزوم أخذ الخمس من الحربيّ على الأحوط
٧٠ ص
(٣٤)
المسألة الحادية عشر حكم استخراج المعدن من الموات
٧١ ص
(٣٥)
حكم إخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة
٧٦ ص
(٣٦)
حكم إخراج الكافر للمعادن من المفتوحة عنوة
٧٩ ص
(٣٧)
المسألة الثانية عشر جواز استيجار الغير لاستخراج المعدن
٨٤ ص
(٣٨)
المسألة الثالثة عشر وجوب الخمس بعد مئونة الإخراج
٨٦ ص
(٣٩)
المسألة الرابعة عشر هل يعتبر النصاب قبل المئونة أو بعدها؟
٨٨ ص
(٤٠)
المسألة الخامسة عشر في أنّه هل تستثنى من الخمس مئونة التصفية أم لا؟
٩٠ ص
(٤١)
المسألة السادسة عشر الإشكال في عدم استثناء مئونة الشخص و عياله
٩١ ص
(٤٢)
المسألة السابعة عشر حكم الشكّ في بلوغ النصاب
٩٤ ص
(٤٣)
الثالث الكنز (1)
٩٨ ص
(٤٤)
تعريف الكنز
١٠٠ ص
(٤٥)
مسألة لا إشكال عندهم في اعتبار النصاب في الكنز (1)
١٠٢ ص
(٤٦)
مسألة الزائد على النصاب لا يكون معفوّا عنه كالزكاة
١٠٤ ص
(٤٧)
مسألة لا إشكال في عدم اعتبار الحول (1)
١٠٥ ص
(٤٨)
مسألة حكم وجدان الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام من دون أن يكون عليه أثر الإسلام
١٠٦ ص
(٤٩)
المسألة 1 حكم ما إذا وجد الكنز في ملك مبتاع
١١٩ ص
(٥٠)
المسألة 2 لو احتمل عدم جري يد البائع عليه
١٢٢ ص
(٥١)
المسألة 3 حكم ما إذا قطع بجري يد البائع على الكنز
١٢٣ ص
(٥٢)
المسألة 4 حكم ما لو قطع بعدم الادّخار من غير المالكين للأرض
١٢٥ ص
(٥٣)
المسألة 5 إذا حصل اليأس من الوصول إلى صاحبه
١٢٦ ص
(٥٤)
المسألة 6 لزوم مراعاة الترتيب في فرض عدم العلم بجري اليد عليه
١٢٧ ص
(٥٥)
المسألة 7 لزوم أن يعرّف المال إذا لم يعلم بجري يد البائع عليه
١٢٨ ص
(٥٦)
المسألة 8 تصوير التداعي على الكنز
١٢٨ ص
(٥٧)
المسألة 9 حكم التصرّف في الكنز الذي يوجد في المبتاع
١٢٩ ص
(٥٨)
الرابع كلّ ما يخرج من البحر بالغوص، كالجواهر و الدرر (2)
١٣٥ ص
(٥٩)
و هنا مسائل
١٣٨ ص
(٦٠)
الاولى لا يختصّ الخمس من حيث الغوص باللؤلؤ (1)
١٣٨ ص
(٦١)
الثانية حكم ما لو أخذ شيء من غير غوص
١٣٩ ص
(٦٢)
الخامس ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله
١٤٢ ص
(٦٣)
يستثني من مطلق الفائدة مثل نموّ الأشجار المقصود بها الاسترباح بثمرها
١٦٢ ص
(٦٤)
و هنا مسائل
١٦٣ ص
(٦٥)
المسألة الأولى لو كان ارتفاع القيمة السوقيّة بالنسبة إلى ما يعدّ من الأثمان فقط
١٦٣ ص
(٦٦)
المسألة الثانية حكم اجرة العبادات
١٦٤ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة الظاهر أنّه لا خمس في الميراث (1)
١٦٥ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة الظاهر أنّه لا خمس في الصداق (2)
١٦٧ ص
(٦٩)
المسألة الخامسة لا شبهة عندهم في أنّ الخمس الذي يتعلّق بالفوائد إنّما هو بعد إخراج مئونة حصول الربح (1)
١٧٦ ص
(٧٠)
المسألة السادسة لو صرف مالا في سبيل استرباح سنين عديدة
١٨٣ ص
(٧١)
المسألة السابعة استثناء مئونة الشخص و عياله في خمس الأرباح
١٨٤ ص
(٧٢)
احتمال استثناء مئونة الشخص و العيال من المعدن أيضا
١٨٥ ص
(٧٣)
لو ارتفعت قيمة المعدن يجب الخمس من حيث الأرباح أيضا
١٩٢ ص
(٧٤)
لا تستثنى مئونة الشخص من خمس المال المختلط و لا من خمس الأرض الّتي يشتريها الذمّيّ من المسلم و لا من غنائم دار الحرب
١٩٤ ص
(٧٥)
المسألة الثامنة الظاهر أنّ المستثنى هو مئونة سنته فقط،
١٩٥ ص
(٧٦)
المسألة التاسعة اللقطة داخلة في الأرباح على فرض التملّك
١٩٧ ص
(٧٧)
المسألة العاشرة ظاهر كلمات الأصحاب أنّ الخمس في ما زاد عن المئونة، و يحتمل غير ذلك
١٩٧ ص
(٧٨)
المسألة الحادية عشر المراد بالمئونة هو المصروف فعلا إذا لم يكن إسرافا و لا مصروفا في الحرام
٢٠٥ ص
(٧٩)
المسألة الثانية عشر حكم ما يزيد من ربح سنته و يحتاج لمئونة السنين اللاحقة
٢٠٦ ص
(٨٠)
المسألة الثالثة عشر استثناء ما تأخذه الحكومات أو ما يصرفه خوفا أو ما يصرفه لحفظ العوائد و الأرباح
٢٠٨ ص
(٨١)
حكم السرقة و الفقدان و تخريب البيت
٢١١ ص
(٨٢)
حكم التلف بعد سنة الربح
٢١٥ ص
(٨٣)
حكم استرداد ما فيه الربح بعد السنة
٢١٧ ص
(٨٤)
حكم الإتلاف
٢١٩ ص
(٨٥)
حكم تنزّل القيمة
٢٢٠ ص
(٨٦)
المضمون هو خمس نفس ما صدق عليه الربح لا ارتفاع القيمة
٢٢٥ ص
(٨٧)
حكم الفسخ و الإقالة و فروعهما
٢٢٥ ص
(٨٨)
حكم استرداد المال ظلما
٢٢٨ ص
(٨٩)
المسألة الرابعة عشر حكم الدين و أدائه
٢٢٩ ص
(٩٠)
المسألة الخامسة عشر الحجّ في سنة الربح و في غيرها
٢٣٥ ص
(٩١)
شراء بعض الأعيان لسفر الحجّ
٢٣٨ ص
(٩٢)
المسألة السادسة عشر في الفاضل عن مئونة السنة بسبب التقتير أو غير ذلك، و فيه إشكال و توضيح
٢٤٠ ص
(٩٣)
المسألة السابعة عشر حكم هبة المال أو المعاملة الغبنيّة حيلة
٢٤٢ ص
(٩٤)
المسألة الثامنة عشر لو كان عنده مال آخر غير الربح ففي إخراج المئونة منه أو من الربح أو منهما بالنسبة، وجوه (1)
٢٤٤ ص
(٩٥)
المسألة التاسعة عشر حكم ما إذا كانت المئونة من الإنفاق الواجب أو المتبرّع به
٢٤٨ ص
(٩٦)
المسألة العشرون حكم اشتراء ما يتّخذ للقنية في سنة لا ربح له فيها من جهة استثنائه من ربح السنة اللاحقة
٢٤٩ ص
(٩٧)
المسألة الحادية و العشرون بيع الدار في السنة و ادّخار ثمنها حتّى تمضي السنة
٢٥٢ ص
(٩٨)
حكم مثل حلي النسوان الخارج عن الاحتياج
٢٥٦ ص
(٩٩)
المسألة الثانية و العشرون لا يشترط في صدق المئونة الأكل، فاشتراء الدار للاقتناء مئونة
٢٥٧ ص
(١٠٠)
المسألة الثالثة و العشرون من يتّجر بداره المسكونيّة فالظاهر تعلّق الخمس بربحها
٢٦١ ص
(١٠١)
السادس إذا اشترى الذمّيّ أرضا من مسلم وجب فيها الخمس (2)
٢٦١ ص
(١٠٢)
مسألة الموضوع هل هو الشراء أو مطلق الانتقال المعاوضيّ أو مطلق الانتقال؟ فيه وجوه
٢٦٩ ص
(١٠٣)
مسألة في أنّ الموضوع هل هو مطلق الأرض أم بعض أفرادها؟
٢٧١ ص
(١٠٤)
مسألة في ما إذا اشترى الذمّيّ من المسلم الأرض المفتوحة عنوة أو أرض الخمس أو الأرض الموقوفة من متولّيها
٢٧٣ ص
(١٠٥)
في ما إذا اشترى الذمّيّ الأرض لبعض المصالح العامّة، كأن يجعلها محلّ السفارة
٢٧٤ ص
(١٠٦)
مسألة لو باعها الذمّيّ من غيره- ذمّيّا كان أو مسلما- لم يسقط الخمس (2)
٢٧٥ ص
(١٠٧)
مسألة لو انفسخ البيع لا يسقط الخمس
٢٧٨ ص
(١٠٨)
مسألة في المراد بالذمّيّ
٢٨٢ ص
(١٠٩)
السابع ممّا فيه الخمس الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميّز (1)
٢٨٣ ص
(١١٠)
في مصرف خمس الحلال المختلط بالحرام
٢٩٣ ص
(١١١)
و المال المختلط على أقسام
٢٩٧ ص
(١١٢)
الأوّل أن يعلم مقدار المال المختلط و يعلم صاحبه بالخصوص،
٢٩٧ ص
(١١٣)
الثاني أن يعلم مقدار الحرام مع فرض الاختلاط و كان مالكه مجهولا مردّدا بين المحصور،
٣٠٣ ص
(١١٤)
الثالث أن يعلم المقدار و يجهل صاحبه و كان مردّدا بين غير المحصور
٣١٥ ص
(١١٥)
الرابع أن يجهل المقدار و كان صاحبه مجهولا غير محصور و لكن يعلم بزيادته عن الخمس أو نقيصته عنه،
٣٣٢ ص
(١١٦)
الخامس أن يعلم المالك و يجهل المقدار (3)
٣٣٧ ص
(١١٧)
فرع
٣٥٤ ص
(١١٨)
السادس صورة احتمال حرمة جميع المال و حلّيّته
٣٥٥ ص
(١١٩)
مسائل
٣٦١ ص
(١٢٠)
الاولى لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس
٣٦١ ص
(١٢١)
الثانية لو كان الحلال المختلط بالحرام موردا لتعلّق الخمس من جهة أخرى
٣٦٥ ص
(١٢٢)
الثالثة تبيّن كون الحرام أزيد من الخمس بعد الإخراج، و كذا تبيّن أنّه أقلّ منه كذلك
٣٦٩ ص
(١٢٣)
الرابعة العلم الإجماليّ بزيادة الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام
٣٧٠ ص
(١٢٤)
الخامسة العلم الإجماليّ بنقصان الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام
٣٧١ ص
(١٢٥)
السادسة لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس فورا من دون انتظار الفحص، ثمّ الفحص و التصدّق بالزائد (2)
٣٧١ ص
(١٢٦)
السابعة لو أوجد الاختلاط عمدا كي يصلح بالخمس
٣٧٢ ص
(١٢٧)
الثامنة لو تصرّف في المختلط بالمعاوضة
٣٧٦ ص
(١٢٨)
التاسعة في التصرّف في المختلط على نحو الهبة أو المصالحة المحاباتيّة
٣٨٢ ص
(١٢٩)
العاشرة في ما إذا غصب منه المختلط بالحرام
٣٨٢ ص
(١٣٠)
الحادية عشر في تلف المختلط بالحرام
٣٨٣ ص
(١٣١)
الثانية عشر الظاهر أنّ المال المخلوط لا يتبدّل بالخمس قبل الأداء (3)
٣٨٤ ص
(١٣٢)
الثالثة عشر لو أتلف المال المخلوط بالحرام الذي فيه الخمس و لم يعرف مقداره حتّى يؤدّي خمسه ففيه وجوه (1)
٣٨٥ ص
(١٣٣)
الرابعة عشر هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا؟
٣٩٠ ص
(١٣٤)
الخامسة عشر في ما لو علم بالاختلاط في الذمم الّتي تحت اختياره
٣٩٣ ص
(١٣٥)
السادسة عشر لا فرق في الاقتصار على الأقلّ بين كون المال مثليّا أو قيميّا
٣٩٥ ص
(١٣٦)
السابعة عشر لو أتلف الحرام ثمّ عرض له الاشتباه
٣٩٦ ص
(١٣٧)
الثامنة عشر لو علم إجمالا بالاختلاط في أحد المالين مع كون قيمة المالين واحدة
٤٠١ ص
(١٣٨)
التاسعة عشر لو علم إجمالا بذلك مع الاختلاف في القيمة
٤٠٣ ص
(١٣٩)
العشرون لو كان المحتمل في كلا الطرفين موردا لحكم التصدّق، بأن كان معلوما،
٤٠٤ ص
(١٤٠)
الحادية و العشرون في العلم الإجماليّ على النحو المتقدّم لا يجزي الأقلّ
٤٠٤ ص
(١٤١)
الثانية و العشرون في ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجماليّ مصداقا للتصدّق و الآخر مصداقا للخمس المختلط و بالنسبة إلى المجموع مصداقا للمختلط
٤٠٥ ص
(١٤٢)
الثالثة و العشرون إذا اكتسب مالا من الحرام و الحلال و لو لم يكن جميع المال الموجود مخلوطا بالحرام
٤٠٧ ص
(١٤٣)
الرابعة و العشرون في ما إذا كان في الحرام المختلط خمس لسبب آخر
٤٠٨ ص
(١٤٤)
الخامسة و العشرون الظاهر عدم اشتراط البلوغ و العقل في خمس المختلط
٤١٤ ص
(١٤٥)
السادسة و العشرون عدم اشتراط البلوغ و العقل في سائر أقسام الخمس
٤١٦ ص
(١٤٦)
السابعة و العشرون المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) عدم اشتراط الحول في أصل وجوب الخمس، لكن يكون وجوبه موسّعا إلى آخر الحول
٤٢٢ ص
(١٤٧)
الثامنة و العشرون التعجيل في الأداء و تبيّن كون المئونة أكثر ممّا ظنّه أوّلا
٤٢٨ ص
(١٤٨)
التاسعة و العشرون إمكان القول بجواز المعاوضة على الخمس لأحد من المستحقّين
٤٣١ ص
(١٤٩)
الثلاثون الأحوط لمن ليست له مئونة بعد ذلك عدم التأخير بعد الدخول في الشهر الثاني عشر (2)
٤٣٢ ص
(١٥٠)
الحادية و الثلاثون كيفيّة ملاحظة السنة لمن يكون له أرباح متدرّجة
٤٣٣ ص
(١٥١)
الثانية و الثلاثون مبدأ الحول هل هو ظهور أوّل الربح أو الشروع في الاكتساب أو فيه تفصيل؟ وجوه
٤٣٨ ص
(١٥٢)
الثالثة و الثلاثون وجه الاعتبار بالسنة الجعليّة
٤٤٢ ص
(١٥٣)
الرابعة و الثلاثون هل المدار في الحول على الشمسيّة أو القمريّة؟
٤٤٨ ص
(١٥٤)
الخامسة و الثلاثون حكم من كان استرباحه في سنة و صرف أرباحه في سنتين مثلا
٤٥٣ ص
(١٥٥)
السادسة و الثلاثون لو أدّى خمسه في رأس السنة و تأخّر الاسترباح عنها فالسنة الجديدة هل هي من انقضاء السنة الأولى أو من أوّل الربح؟
٤٥٧ ص
(١٥٦)
السابعة و الثلاثون لا شبهة في التسامح في السنة في الجملة (2)
٤٥٩ ص
(١٥٧)
الفصل الثاني في مصرف الخمس
٤٦١ ص
(١٥٨)
مسألة الظاهر عندهم أنّ المقبوض من سهم الإمام ينتقل إلى وارثه
٤٧٣ ص
(١٥٩)
مسألة الأشهر (1) أنّه يعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطّلب بالأبوّة،
٤٧٦ ص
(١٦٠)
مسألة المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا يجب استيعاب أشخاص كلّ طائفة من الطوائف الثلاثة،
٤٨٢ ص
(١٦١)
مسألة ذرّيّة هاشم محصورة في عبد المطّلب، و إلّا فالملاك هو الانتساب إلى هاشم
٤٩٢ ص
(١٦٢)
مسألة حكم ادّعاء النسب
٤٩٤ ص
(١٦٣)
مسألة الظاهر اختصاص نصف الخمس ببني هاشم، و لا يشترك فيه بنو مطّلب (1)،
٥٠٤ ص
(١٦٤)
مسألة يجب إعطاء الخمس للإمام
٥٠٦ ص
(١٦٥)
و الظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه في عصر الغيبة (1)
٥٠٩ ص
(١٦٦)
مسألة لعلّ الظاهر جواز إعطاء الخمس للهاشميّ إذا كان محترفا أو ذا ضيعة أو دار و لا تكفي منافعه لمئونة سنته
٥١٢ ص
(١٦٧)
يستثني من ذلك ما إذا كان رأس ماله كافيا لقوت عمره
٥٢٠ ص
(١٦٨)
من يريد الاحتراف ملحق بالمحترف الفعليّ
٥٢١ ص
(١٦٩)
في من لا يحتاج في السنة الواحدة إلى الخمس و يحتاج في السنوات الآتية إليه
٥٢٢ ص
(١٧٠)
مسألة حكم القادر على الاحتراف
٥٢٩ ص
(١٧١)
مسألة حكم المشتغل بمقدّمات ما يحصل منه المنفعة
٥٤٠ ص
(١٧٢)
مسألة حكم المشتغل بالعلوم الدينيّة
٥٤٤ ص
(١٧٣)
مسألة ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من النصف فهو للإمام
٥٤٨ ص
(١٧٤)
فرع بيان المقصود من الفضل و الإعواز
٥٤٩ ص
(١٧٥)
مسألة جواز أخذ الهاشميّ من الخمس بمقدار الاستغناء
٥٥٠ ص
(١٧٦)
مسألة حكم أخذ الهاشميّ الفقير الخمس ثمّ الإعطاء لغير المستحقّ ممّن أخذ عنه أو لغيره
٥٥٧ ص
(١٧٧)
مسألة عدم كفاية العزم على السفر في صدق ابن السبيل
٥٦٥ ص
(١٧٨)
مسألة في الاستحقاق من سهم ابن السبيل بعد الخروج عن الوطن للذهاب إلى السفر الضروريّ إشكال
٥٦٥ ص
(١٧٩)
مسألة لا يعتبر في ابن السبيل الفقر في الوطن
٥٦٧ ص
(١٨٠)
مسألة اشتراط غير واحد من الأصحاب فيه عدم القدرة على الاستدانة أو الاعتياض
٥٦٩ ص
(١٨١)
مسألة ذهب الأصحاب إلى اشتراط أن لا يكون السفر في معصية اللّه (2)
٥٧٠ ص
(١٨٢)
مسألة يدفع إلى ابن السبيل من الخمس بالمقدار اللائق بحاله
٥٧٣ ص
(١٨٣)
مسألة جواز إقراض ابن السبيل ما أخذه ثمّ الاسترداد و الصرف في الطريق
٥٧٤ ص
(١٨٤)
مسألة حكم ما يصرفه في غير الرجوع إلى الوطن
٥٧٥ ص
(١٨٥)
حكم ما يصرفه للرجوع لكن من باب رفع المحذور عن كونه في الوطن، لا من جهة الصرف في مصارف الرجوع
٥٧٥ ص
(١٨٦)
حكم ما يصرفه في ما يتوقّف عليه الرجوع إلى الوطن من التذكرة و ما تأخذه الحكومات
٥٧٦ ص
(١٨٧)
مسألة الذي يجوز الأخذ لابن السبيل هو مقدار الكفاية إمّا للوصول إلى الوطن أو إلى المكان الذي يمكن له الاعتياض بمال يكفيه أو الاستدانة
٥٧٧ ص
(١٨٨)
مسألة حكم ما فضل عن سفره ممّا ينفد كالنقود أو يبقى كالمركب و الثياب و الفروش
٥٧٧ ص
(١٨٩)
مسألة مسألة في حكم الغارمين من بني هاشم
٥٨٢ ص
(١٩٠)
مسألة حكم نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر
٥٨٥ ص
(١٩١)
مسألة حكم تأخير الخمس
٥٨٩ ص
(١٩٢)
مسألة اعتبار الإيمان في مستحقّ الخمس
٥٩٦ ص
(١٩٣)
مسألة لا يعتبر العدالة في مستحقّ الزكاة و الخمس (2)
٦٠١ ص
(١٩٤)
مسألة اشتراط أن لا يكون مستحقّ الزكاة ممّن تجب نفقته على المالك
٦٠٨ ص
(١٩٥)
مسألة حكم إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا
٦٢٢ ص
(١٩٦)
مسألة جواز أخذ الزكاة لمن كان مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت و الكسوة
٦٣٢ ص
(١٩٧)
المدار في الحاجة
٦٣٤ ص
(١٩٨)
مسألة حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها
٦٣٧ ص
(١٩٩)
مسألة حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها
٦٣٨ ص
(٢٠٠)
مسألة هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى الأيتام منهم مع القطع بالصرف في مصالحهم من دون الرجوع إلى الوليّ من الجدّ أو الحاكم أم لا بدّ أن يكون بإذنه أو بقبضه؟
٦٤٠ ص
(٢٠١)
في الأنفال (1)
٦٤١ ص
(٢٠٢)
تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء
٦٤٣ ص
(٢٠٣)
حكم غير الأرض ممّا يتعلّق بها- من الأبنية و الأشجار- أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب
٦٤٨ ص
(٢٠٤)
حكم أقسام أرض الصلح
٦٥٣ ص
(٢٠٥)
و من الأنفال الموات من الأرضين
٦٥٧ ص
(٢٠٦)
حكم موات الأرض الّتي لها مالك معروف
٦٥٨ ص
(٢٠٧)
حكم الأرض الموات الّتي يقطع بكونها لصاحب خاصّ مجهول
٦٦٤ ص
(٢٠٨)
حكم المحياة المجهول مالكها
٦٦٦ ص
(٢٠٩)
و منها العامرة بالأصالة أي ما لم تكن بيد معمّر (1)
٦٧٢ ص
(٢١٠)
حكم الأرض المحياة بإحياء شخص خاصّ ثمّ أعرض عنها
٦٧٥ ص
(٢١١)
و من أفراد المحياة بالأصالة الآجام
٦٨٠ ص
(٢١٢)
و من الموات بطون الأودية و رءوس الجبال
٦٨٠ ص
(٢١٣)
إذا فتحت دار الحرب فالقطائع و الصفايا الّتي كانت لسلطانهم فهي للإمام
٦٨٢ ص
(٢١٤)
و للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء (1)
٦٨٨ ص
(٢١٥)
و ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام فهو له (1)
٦٩١ ص
(٢١٦)
حكم غنائم الحرب الّتي تكون على وجه الدفاع في زمان الغيبة
٧٠١ ص
(٢١٧)
و من الأنفال أموال من لا وارث له غير الإمام (1)
٧٠٤ ص
(٢١٨)
و قد عدّ بعضهم المعادن من الأنفال (1)
٧٠٨ ص
(٢١٩)
حكم المعادن الّتي تكون في الأرض المحياة المملوكة بالإحياء
٧١٣ ص
(٢٢٠)
و قد عدّ من الأنفال المفاوز (1)
٧١٤ ص
(٢٢١)
و قد عدّ من الأنفال البحار (1)
٧١٥ ص
(٢٢٢)
مسألة حكم ما لو جعل شيء للمشاهد المقدّسة للتزيّن
٧١٨ ص
(٢٢٣)
مسألة حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يصرف منافعه في رضا الإمام
٧٢١ ص
(٢٢٤)
مسألة حكم الأموال الّتي تجعل للصرف في جهة من الجهات أو للصرف في مصرف شخص خاصّ للّه تعالى
٧٢٣ ص
(٢٢٥)
هل يشترط في مورد الكلام و في الصدقة و الهبة مطلقا الإيجاب و القبول اللفظيّان أم لا؟
٧٢٦ ص
(٢٢٦)
مسألة حكم المال المعطى للصرف في وجوه الخير مع تعذّر صرفه فيه
٧٣٠ ص
(٢٢٧)
مسألة الإحياء و الحيازة يوجبان الملكيّة لمن يقصد بهما ذلك
٧٣٠ ص
(٢٢٨)
حلّيّة غير إرث من لا وارث له من الأنفال للشيعة
٧٣٣ ص
(٢٢٩)
مصرف مال من لا وارث له في زمان الغيبة
٧٣٥ ص
(٢٣٠)
مسألة مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة
٧٣٨ ص
(٢٣١)
ختام فيه مسائل متفرّقة
٧٥٥ ص
(٢٣٢)
الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين
٧٥٥ ص
(٢٣٣)
الكلام حول التخيير في أداء الخمس بين العين و القيمة أو جنس آخر
٧٦٤ ص
(٢٣٤)
مسألة الظاهر جواز التصرّف في الربح قبل حلول الحول بالصرف في المئونة
٧٦٦ ص
(٢٣٥)
مسألة الظاهر جواز الاتّجار بالربح في أرباح المكاسب في الحول
٧٦٦ ص
(٢٣٦)
مسألة الظاهر عدم الاشتراك على فرض الخسران في الفرض المذكور
٧٦٧ ص
(٢٣٧)
عدم حلّيّة التصرّف في المختلط بالحرام و لو في الحول
٧٧٢ ص
(٢٣٨)
مسألة لا يجوز التصرّف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخير
٧٧٣ ص
(٢٣٩)
فروع في التلف و الإتلاف من حيث الضمان
٧٧٥ ص
(٢٤٠)
الأوّل لو أتلف المالك الخمس بعد الاستقرار
٧٧٥ ص
(٢٤١)
الثاني الإتلاف العمديّ غير المصروف في المئونة
٧٧٧ ص
(٢٤٢)
الثالث
٧٧٧ ص
(٢٤٣)
الرابع
٧٧٧ ص
(٢٤٤)
الخامس
٧٧٨ ص
(٢٤٥)
فروع في التلف و الإتلاف
٧٧٩ ص
(٢٤٦)
مسألة كيفيّة تعلّق الخمس بالمال
٧٨٤ ص
(٢٤٧)
تعلّق الخمس بالماليّة أيضا في الكنز و الغوص و المعدن
٧٨٩ ص
(٢٤٨)
فروع
٧٨٩ ص
(٢٤٩)
مسألة لزوم أداء الخمس من العين في المختلط بالحرام
٧٩٦ ص
(٢٥٠)
فروع في بيع الخمس فضولة
٨٠٠ ص
(٢٥١)
مسألة حكم ما لو علم أنّ موّرثه لم يؤدّ خمس ما تركه
٨٠٣ ص
(٢٥٢)
مسألة فروع الشكّ في أنّه أدّى الميّت ما كان مكلّفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا
٨١٢ ص
(٢٥٣)
مسألة ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ يتصرّف فيه (1)
٨٣١ ص
(٢٥٤)
مسألة ولاية الحاكم الشرعيّ على أخذ الخمس و الزكاة
٨٣٢ ص
(٢٥٥)
مسألة هل في ما ملك بالخمس أو الزكاة خمس أم لا؟
٨٤٩ ص
(٢٥٦)
مسألة الظاهر أنّه يتشخّص الخمس بالعزل
٨٥٥ ص
(٢٥٧)
مسألة جواز احتساب الدين الذي في ذمّة المستحقّ خمسا
٨٥٥ ص
(٢٥٨)
مسألة الظاهر اعتبار الفقر في اليتامى (1)
٨٥٧ ص
(٢٥٩)
مسألة من مضت عليه سنوات لم يؤدّ الخمس فيها
٨٦١ ص
(٢٦٠)
مسألة حكم ما علم بربح عشرين في السنة الاولى و ربح عشرة مثلا في السنة الثانية و صرف عشرين في المئونة و لا يدري أنّه في السنة الأولى أو الثانية
٨٦٦ ص
(٢٦١)
مسألة حكم ما إذا ربح عشرين في السنة الاولى و عشرة في السنة الثانية و تضرّر عشرين و لم يعلم أنّه من الأولى أو الثانية
٨٦٧ ص
(٢٦٢)
مسألة حكم ما إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو بالزكاة
٨٦٨ ص
(٢٦٣)
مسألة هل يجوز الشركة مع من لا يخمّس
٨٧٢ ص
(٢٦٤)
مسألة حكم ما إذا تعلّق الخمس و الزكاة بالمال ثمّ تلف بعضه من دون ضمان
٨٧٤ ص
(٢٦٥)
حكم تلف تمام المال مع ضمان المالك و كون الخمس و الزكاة بجملتهما في الذمّة
٨٧٨ ص
(٢٦٦)
مسألة وجوب نيّة التقرّب في الخمس و الزكاة
٨٨٢ ص
(٢٦٧)
مسألة في العروة إنّه لو قصد القربة في العزل كفى و لو قصد الرياء في مقام الدفع
٨٩٣ ص
(٢٦٨)
مسألة لو أعطى مالا بعنوان الزكاة أو الخمس لمن يراه مستحقّا ثمّ علم عدم استحقاقه فاستردّه
٨٩٥ ص
(٢٦٩)
مسألة في الوكالة في الزكاة و الخمس، و فيه فروع
٨٩٦ ص
(٢٧٠)
مسألة فروع في دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ
٩٠١ ص
(٢٧١)
مسألة كفاية قصد التقرّب بقاء
٩٠٧ ص
(٢٧٢)
فرع يجوز قصد التمليك الزكاتيّ في المال الذي بيد الفقير غصبا أو أمانة أو غير ذلك (2)
٩٠٨ ص
(٢٧٣)
مسألة حكم التبرّع عن الغير في الخمس و الزكاة
٩٠٩ ص
(٢٧٤)
مسألة يبحث فيها عن ولاية الحاكم على الزكاة و الخمس،
٩١٤ ص
(٢٧٥)
فروع في ولاية الحاكم على الزكاة و الخمس
٩١٤ ص
(٢٧٦)
مسألة لو باع ما جعله من مئونته بنحو الاقتناء في السنوات المتأخّرة عن الربح و اشترى بثمنه ما يعادل ذلك
٩٣٣ ص
(٢٧٧)
مسألة حكم ما لو أدّى خمسه لمستحقّ بعنوان أنّه عالم أو بعنوان أنّه زيد أو بعنوان سهم السادة أو بعنوان شخصه أو متّصفا بكون ما أدّاه أرضا غير مزروعة فبان الخلاف
٩٣٥ ص
(٢٧٨)
فروع
٩٤٠ ص
(٢٧٩)
مسألة حكم ما إذا فرض فساد الإعطاء
٩٤٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص

كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٨٨٠ - حكم تلف تمام المال مع ضمان المالك و كون الخمس و الزكاة بجملتهما في الذمّة

..........

و منها: دلالة بعض الأخبار على ذلك: منها رواية الجعفريّات المرويّة في المستدرك [١]، فإنّ فيها أنّ رسول اللّه ٦ صبر يوما و ليلة مع اليهوديّ المطالب للمال و قال ٦ ما مضمونه: إنّ اللّه تبارك و تعالى يمنعه عن الظلم على المعاهد و غيره. فإنّ ترك التعرّض لرضاه ظلم بناء عليه. و الخبر مذكور في الجعفريّات في كتاب التفسير. و منها- و هو المعتبر المستند، المرويّ في المستدرك عن التحف- ما في خبر حقوق السجّاد ٧ حيث عدّ من الحقوق حقّ الغريم و أنّ حقّه الأداء على تقدير اليسر، و التلطّف به على تقدير العسر [٢]، و اشتماله على الحقوق غير الواجبة لا يضرّ بالاستدلال، لأنّ البعث حجّة على الوجوب ما لم يكن حجّة على خلافه كما بيّنّاه في الأصول.

و منها: أنّ مطالبته بالاسترضاء أو الأداء ليس منافيا للأنظار، و المنافي للأنظار هو مطالبته على كلّ حال، و ربما يومئ إلى ذلك ما ورد في غير واحد من روايات الباب من أنّ المنهيّ هو الإعسار على المديون [٣]، و المطالبة بالأداء أو الاسترضاء السهل ليس إعسارا على المديون. و الوجهان الأخيران هما المعتمد.

الثالث: أنّ ما ذكر من التخيير إنّما هو بعد عدم القطع بالأهمّيّة أو احتمال الأهمّيّة في أحدهما دون الآخر أو الظنّ بالأهمّيّة في أحدهما دون الآخر، و سيجي‌ء الكلام فيه بعد ذلك.

الرابع: أنّ مقتضى إطلاق غير واحد من روايات باب الدين أنّ مثل الدار‌


[١] ج ١٣ ص ٤٠٧ ح ١ من ب ١٧ من أبواب الدين.

[٢] المستدرك: ج ١٣ ص ٤٠٨ ح ٢ من ب ١٧ من أبواب الدين.

[٣] الوسائل: ج ١٣ ص ١١٢ الباب ٢٥ من أبواب الدين.