كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٨٣٣ - مسألة ولاية الحاكم الشرعيّ على أخذ الخمس و الزكاة
..........
و قال (قدس سرّه):
إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك و إن تلفت عنده بتفريط. [١].
و في المستمسك:
لأنّه مقتضى دليل الولاية في المقام و في سائر مواردها [٢].
و في الجواهر:
لا إشكال و لا خلاف في أنّه يجب دفعها إليه عند المطالبة [٣].
و قال في موضع آخر:
يمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء، فإنّهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة المؤيّد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشدّ من مسيسها في الأحكام الشرعيّة [٤]. انتهى ملخّصا.
و قال صاحب العروة (قدس سرّه) في ملحقاتها:
الأقوى كونها [أي التولية للأوقاف الّتي لم يجعل لها التولية] للحاكم مطلقا [من غير فرق بين الأوقاف العامّة و الخاصّة] [٥].
[١] العروة: كتاب الزكاة، الفصل الثامن، المسألة الرابعة عشر.
[٢] المستمسك: ج ٩ ص ٣٢٩.
[٣] الجواهر: ج ١٥ ص ٤٢٣.
[٤] المصدر: ص ٤٢٢.
[٥] ملحقات العروة: ج ١ ص ٢٢٧، المسألة ٢ من الفصل السادس من كتاب الوقف.