كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٦٣ - الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين
..........
و مرسل العياشيّ:
«لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيء أن يقول:
يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس» [١].
و صحيح الفضلاء عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين ٨، و فيه:
«هلك الناس في بطونهم و فروجهم، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا و إنّ شيعتنا من ذلك و آباءهم في حلّ» [٢].
إلى غير ذلك ممّا يشبهه [٣].
و الجمع بينها و بين ما تقدّم هو تخصيص ذلك بما يستفاد من خبر ريّان بن الصلت المعتبر [٤]، فإنّها عامّ لمن يعتقد و من لا يعتقد و لمن كان بناؤه على أداء الخمس أو على عدمه أو كان مردّدا في ذلك، و خبر ريّان بقرينة المورد و السؤال مورده البناء على أداء ما يجب عليه في المال و سأل أبا محمّد ٧ عن مقدار ذلك، و لعلّ السؤال و الجهل من باب تحليل مقدار من الخمس في عصر أبي جعفر الثاني كما يظهر من مكاتبة عليّ بن مهزيار [٥]، و من المعلوم أنّ بناءه على أداء حقّ الإمام ٧ بلغ ما بلغ و إن كان زائدا من الخمس، فإنّه من الأجلّاء الثقات، فالجمع على هذا المنوال ليس من المجموع التبرّعيّة، بل من باب العامّ و الخاصّ، فهو جمع عرفيّ.
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٧٨ ح ١٠ من ب ٣ من أبواب الأنفال.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٧٨ ح ١ من ب ٤ من أبواب الأنفال.
[٣] المصدر: ص ٣٧٥ الباب ٣ و ص ٣٧٨ الباب ٤ من أبواب الأنفال.
[٤] المصدر: ص ٣٥١ ح ٩ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٥] المصدر: ص ٣٤٩ ح ٥ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.