كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٣٣ - مسألة جواز أخذ الزكاة لمن كان مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت و الكسوة
..........
الزكاة؟ قالا: «نعم، إنّ الدار و الخادم ليسا بمال» [١].
و خبر ابن يسار، قال:
سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «تحلّ الزكاة لصاحب الدار و الخادم» لأنّ أبا عبد اللّه ٧ لم يكن يرى الدار و الخادم شيء [٢].
و خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ٧، قال:
سألته عن الزكاة أ يعطاها من له الدابّة؟ قال: «نعم، و من له الدار و العبد» قال: الدار ليس يعدّها مالا [٣].
و موثّق سماعة، قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟
فقال: «نعم، إلّا أن تكون داره دار غلّة فخرج له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله، فإن لم يكن الغلّة تكفيه لنفسه و لعياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة.» [٤].
و غير ذلك [٥]، فراجع.
و مقتضى التعليل في غير واحد من الروايات المتقدّمة (من أنّ الدار و الخادم
[١] الوسائل: ج ٦ ص ١٦٢ ح ٢ من ب ٩ من أبواب المستحقّين للزكاة.
[٢] المصدر: ح ٤.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ١٦٢ ح ٥ من ب ٩ من أبواب المستحقّين للزكاة.
[٤] المصدر: ص ١٦١ ح ١.
[٥] مثل ما في المصدر: ص ١٦٢ ح ٣.