كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٢٣ - مسألة حكم إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا
..........
مانع منه إلّا أدلّة عدم جواز إعطاء الزكاة لواجب النفقة، و الظاهر منها بمقتضى التعليل أنّه لا يجوز إعطاؤها في مورد النفقة الواجبة- لا في ما يستحبّ الإنفاق فيه- كما في الجواهر [١].
و على فرض عدم ظهور التعليل و فرض الإجمال فيه يرجع إلى إطلاق دليل جواز الإعطاء للفقراء.
مضافا إلى ما ورد من جواز إعطاء الزكاة لواجب النفقة من باب التوسعة عليهم.
فالوجوه المقتضية للجواز أمور: الأوّل: الإطلاق مع ظهور التعليل في أنّ موضوع عدم الجواز هو النفقة الواجبة. الثاني: الإطلاق مع فرض إجمال الدليل.
الثالث: أخبار التوسعة إمّا بالعموم، أو بالأولويّة، فإنّه إذا جاز لهم الزكاة من باب التوسعة في المأكول و المسكن و الخادم جاز بالنسبة إلى عيلولة واجب النفقة بمقدار القوت الواجب بالأولويّة.
هذا غاية بيان وجه الجواز الذي لعلّه لم يعلم له مخالف، و قد صرّح في الجواهر بذلك و نقل عن تصريح المدارك و غيرها [٢]، و هو الذي أفتى به في العروة [٣] من دون تعليق من المحشّين في ما تفحّصت.
و أمّا وجه عدم الجواز فإطلاق التعليل و وجود المناسبة أيضا بالنسبة إلى النفقة غير الواجبة من جهة اللزوم، فإنّ مقتضى اللزوم إعطاء واجب النفقة من ماله و بذل شطر من أمواله في ذلك، فيتناسب أن لا يجوز له إعطاء زكاته له الذي بمنزلة
[١] ج ١٥ ص ٣٩٩ و ٤٠١.
[٢] الجواهر: ج ١٥ ص ٣٩٩.
[٣] في كتاب الزكاة، الفصل ٧ «الثالث من أوصاف المستحقّين» و في المسألة ١٨ من ذلك الفصل.